صفحة جزء
باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة
5 - باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

1509 1460 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن ) أباه ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ( قال : أيما وليدة ) أي أمة ( ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ) ، أي أنها لا تورث بعد موته ( وهو يستمتع بها ) بالوطء ومقدماته والخدمة القليلة ( فإذا مات فهي حرة ) والحرة من رأس المال ، وبهذا قال عثمان وأكثر التابعين والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء ; لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعا ، فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك ولا يتعين معرفة سند الإجماع ، وقد تعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديث أبي سعيد أنهم قالوا : إنا نصيب سبايانا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل ؟ هذا لفظ البخاري في البيع ، قال البيهقي : فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة . وحديث : " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة " . رواه البخاري عن عمرو بن الحارث ، وابن حبان عن عائشة ، وقد عاشت مارية أم ولده إبراهيم بعده ، فلولا أنها خرجت عن وصف الرق لما صح قوله : لم يترك أمة ، واحتمال أنه نجز عتقها خلاف الأصل ، ولم ينقل فلا يلتفت إليه .

ووردت أحاديث أخر ضعيفة ولا يعارضها حديث جابر : " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا " . أخرجه عبد الرزاق . وفي لفظ : " بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا " . لأنهم لما انتهوا صار إجماعا فلا عبرة بندور المخالف بعده كما مر مع علم سند الإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية