صفحة جزء
باب عقل الجنين

وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة
7 - باب عقل الجنين

1608 1553 - ( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري ( عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل ) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة نسبة إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ، ولا يخالفه رواية الليث عن ابن شهاب امرأتين من بني لحيان لأنه بطن من هذيل ( رمت إحداهما الأخرى ) بحجر كما في رواية الليث ، وفي رواية عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب بحجر فأصاب بطنها ، ولبعض الرواة بعمود فسطاط ، ولبعضهم بمسطح أي خشبة أو عود يرقق به الخبز ، قال ابن عبد البر : ولهذا الاضطراب لم يذكر مالك شيئا من ذلك ، وإنما قضى المعنى المراد بالحكم ; لأنه لا فرق عنده بين الحجر وغيره في العمد ، والرامية أم عفيف والمرمية مليكة انتهى .

وكانتا ضرتين كما [ ص: 287 ] رواه أحمد وغيره من طريق عمرو بن تميم بن عويمر الهذلي ، وعويمر براء آخره وبدونها عن أبيه عن جده قال : كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح من بني سعد بن هذيل تحت حمل بن مالك بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة .

وللبيهقي وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس تسمية الضاربة أم غطيف وهما واحدة وحمل بفتح الحاء المهملة والميم ( فطرحت جنينها ) ميتا ، زاد في رواية ابن خالد : فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة ) بضم الغين المعجمة وشد الراء منونا بياض في الوجه عبر به عن الجسد كله إطلاقا للجزء على الكل ( عبد أو وليدة ) بجرهما بدل من غرة وأو للتقسيم لا للشك ، ورواه بعضهم بالإضافة البيانية والأول أقيس وأصوب ; لأنه حينئذ يكون من إضافة الشيء إلى نفسه ، ولا يجوز إلا بتأويل كما ورد قليلا ، والمراد العبد والأمة وإن كانا أسودين ، وإن كان الأصل في الغرة البياض في الوجه ، لكن توسعوا في إطلاقها على الجسد كله كما قالوا : أعتق رقبة .

وقول أبي عمرو بن العلاء المقري : المراد الأبيض لا الأسود إذ لولا أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ، تعقبه النووي بأنه خلاف ما اتفق عليه الفقهاء من إجزاء الغرة السوداء ، قال أهل اللغة : الغرة عند العرب أنفس الشيء ، وأطلقت هنا على الإنسان ; لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو أنفس المخلوقات .

وزاد الليث عن ابن شهاب بسنده في هذا الحديث : ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .

وقريب منه في رواية يونس عن الزهري وكلاهما في البخاري ومسلم .

قال ابن عبد البر : ترك ذلك مالك ; لأن فيه إثبات شبه العمد ، وهو لا يقول به لأنه وجد الفتوى وعمل المدينة على خلافه ، فكره أن يذكر ما لا يقول به ، واقتصر على قصة الجنين لأنه أمر مجمع عليه في الغرة ، هكذا قال في شرح الحديث الثاني .

وقال في شرح هذا الحديث : لم يختلف على مالك في إسناده ومتنه ولم يذكر فيه قتل المرأة لما فيه من الاختلاف والاضطراب بين أهل النقل والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وذكر قصة الجنين التي لم يختلف فيها الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والحديث رواه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ، وقبله في رآه عن قتيبة بن سعيد ، ومسلم عن يحيى ، والنسائي من طريق ابن وهب الخمسة عن مالك به ، وتابعه عبد الرحمن بن خالد به بدون تلك الزيادة عند البخاري ، والليث ويونس في الصحيحين بالزيادة ثلاثتهم عن ابن شهاب ، وتابعه محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن أبي هريرة بمثل رواية مالك فقط كما قال أبو عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية