صفحة جزء
قتل الحيات وما يقال في ذلك

حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت
12 - باب ما جاء في قتل الحيات ، وما يقال في ذلك

جمع حية تقع على الذكر ، والأنثى ، وإنما دخلتها الهاء ؛ لأنها واحد من جنس كبطة على أنه سمع من العرب : رأيت حيا على حية ، أي : ذكرا على أنثى ، والحيوت : ذكر الحيات ، أنشد الأصمعي :

ويأكل الحية والحيوتا

.

وعن ابن عباس : الثعبان الكبير : الحية الذكر .

وعن غيره : الثعبان من الحيات ذكرا كان ، أو أنثى .

1826 1779 - ( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ، الثقة ، الثبت ، الفقيه المتوفى سنة سبع عشرة [ ص: 612 ] ومائة ، أو بعدها ( عن أبي لبابة ) - بضم اللام ، وبموحدتين خفيفتين - صحابي مشهور اسمه بشير - بفتح الموحدة ، وكسر المعجمة - وقيل مصغر ، وقيل : بتحتية ، ومهملة مصغر ، وقيل : اسمه رفاعة ، وقيل : اسمه كنيته ، ورفاعة ، وبشير أخواه ، واسم جده زنبر بزاي ، ونون وموحدة وزن جعفر ، وهو أوسي من بني أمية بن زيد ، وشذ من قال : اسمه مروان ، وكان أحد النقباء ، وشهد أحدا ، ويقال : شهد بدرا ، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدينة ، وكانت معه راية قومه يوم الفتح ، ومات في أول خلافة عثمان على الصحيح ، كذا في الفتح .

وفي الإصابة : مات في خلافة علي .

وقال خليفة : مات بعد قتل عثمان ، ويقال : عاش إلى بعد الخمسين .

روى عنه ابن عمر ، وابنه سالم ومولاه نافع وغيرهم : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي في البيوت ) ، يعني دون إنذار ؛ لأن الجن تتمثل بها .

قال الحافظ : وظاهره تعميم جميع البيوت .

وعن مالك تخصيصه ببيوت المدينة ، وقيل : تختص ببيوت المدينة دون غيرها ، وهو على كل قول ، فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار .

وروى الترمذي عن ابن المبارك : أنها الحية التي تكون كأنها فضة ، ولا تلتوي في مشيتها ، انتهى .

وفي الأبي : أن مالكا نهى عن قتل حيات بيوت غير المدينة أيضا بلا إنذار ، ولكنه عنده في بيوت المدينة آكد .

وقصره ابن نافع على بيوت المدينة ، ورأى أن حيات غيرها بخلافها لحديث : " اقتلوا الحيات " ، وإنها إحدى الخمس التي يقتلها المحرم ، والحلال في الحل والحرام ، ولم يذكر إنذار ، فحديث المدينة مخصص لهذا العموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية