صفحة جزء
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر

قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه

قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة

قال مالك ولا جمعة على مسافر
[ ص: 391 ] 6 - باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر

كذا ترجم يحيى ولم يذكر تحتها شيئا جاء في ذلك إنما ذكر الحكم فقط فقال : ( قال مالك : إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه ) لأن المستحب أن يصلي بهم الإمام دون الوالي لأنه إنما ينوب عنه فإذا حضر كان أحق بالصلاة فإن صلى الوالي جاز كما لو استخلف في وطنه ، قاله الباجي وأصل ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - في سفر الهجرة لما خرج من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهار أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمسجدهم فسمي مسجد الجمعة وهي أول جمعة صلاها ذكره ابن إسحاق ، ( قال مالك : وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة ) على أهلها لفقد شروطها ( فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم ) وفي نسخة : وليتم بالإدغام ( أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة ) قال الباجي : يحتمل معنيين أحدهما أن يعود إلى الإتمام ، والثاني أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم وهو الظاهر من اللفظ ، لأنه لو أراد المعنى الأول لقال : وليعد جميع المصلين معه فيتم المقيم ويقصر المسافر ، فلما خص المقيمين بالذكر كان الأظهر أن صلاة المسافرين جائزة ، وقد اختلف في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك في المدونة والمجموعة أن الصلاة لا تجزي الإمام ولا غيره ممن معه .

وروى ابن نافع عن مالك تجزيه ولا تجزي أحدا من أهل القرية حتى يتموا عليها ظهرا أربعا .

وقال ابن عبد البر : مذهب الموطأ أن أهل القرية يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا وليس عليهم أن يبتدوا ويجزي كل مسافر معه صلاة سفر لا جمعة ، والصواب رواية ابن نافع وليس جهره من تعمد الفساد لأنه متأول اهـ .

والمعتمد ما في المدونة ( قال مالك : ولا جمعة على مسافر ) إجماعا قال - صلى الله عليه وسلم - : " ليس على مسافر جمعة " .

رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية