التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
313 [ ص: 169 ] حديث رابع لعبد الله بن يزيد شركه فيه أبو النضر

مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، وأبي النضر ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس ، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية ، قام فقرأ وهو قائم ، ثم ركع ، ثم سجد ، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك .


في هذا الحديث إباحة صلاة النافلة جالسا ، وجواز أن يكون المصلي في بعضها قائما ، وفي بعضها جالسا ، وجائز أن يفتتحها جالسا ثم يقوم ، على ما في هذا الحديث ، وجائز أن يفتتحها قائما ، ثم يجلس ، كل ذلك مباح ، والصلاة عمل بر ، وقد وردت الشريعة بإباحة الجلوس في صلاة النافلة ، وذلك إجماع تنقله الخاصة والعامة من أن المصلي فيها جالسا على مثل نصف أجر المصلي قائما ، وقد مضى هذا المعنى مجودا فيما تقدم من هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية