التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
768 حديث رابع لعبد الرحمن بن حرملة مالك ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب ، فقال : أعتمر قبل أن أحج ؟ فقال : سعيد : نعم ، قد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج


يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح ، وهو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف بين العلماء فيه ؛ كلهم يجيزون العمرة قبل الحج لمن شاء لا بأس بذلك عندهم ، وكلهم يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل حجته ؛ وإنما اختلفوا في وجوب العمرة وفي جوازها في السنة مرارا - على ما نذكره في هذا الباب بعون الله إن شاء الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال حدثنا مخلد بن يزيد ، ويحيى بن زكرياء ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر ، قال : اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج [ ص: 14 ] وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا إسحاق الأزرق ، قال حدثنا زكرياء ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج وأما اختلاف الفقهاء في وجوب العمرة ، أو سنيتها فذهب مالك إلى أن العمرة سنة مؤكدة ، وقال : في موطئه : ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها ، وهذا اللفظ يوجبها ، إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك وقال : أبو حنيفة وأصحابه : العمرة تطوع ، وقال : الشافعي والثوري والأوزاعي : العمرة فريضة واجبة - وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ومسروق ، وعلي بن حسين ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، ( وغيرهم ) . واختلف في ذلك عن ابن مسعود قال : أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لسائل سأله عن العمرة : أواجبة هي ؟ قال : لا ، ولأن تعتمر خير لك . انفرد به الحجاج بن أرطاة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قال : خباب : يا رسول الله العمرة واجبة ؟ قال : لا ، ولأن تعتمر خير لك . وما انفرد به الحجاج بن أرطاة ، فلا حجة فيه وروي عنه - عليه السلام - أنه قال : العمرة تطوع - بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها حجة . وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - في إيجابها أيضا ما لا تقوم به حجة من جهة الإسناد [ ص: 15 ] وأما الصحابة فروي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، إيجاب العمرة ؛ ولا مخالف لهم من الصحابة ، إلا ما روي عن ابن مسعود - على اختلاف عنه . واختلف التابعون في هذه المسألة : فأوجبها بعضهم - وهم الأكثر ، ولم يوجبها بعضهم ؛ وأكثر أهل الحجاز على إيجابها , وأهل الكوفة لا يوجبونها وأما قول الله - عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فمحتمل للتأويل ، قالت طائفة : " أتموا " - بمعنى أقيموا الحج والعمرة لله . هكذا قال : السدي وغيره ؛ ومن حجة من ذهب هذا المذهب : أن قوله - عز وجل : وأتموا بمعنى : أقيموا وأقيموا بمعنى أتموا . قال : الله - عز وجل : ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) بمعنى أتموا وقال : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) بمعنى : أقيموا الحج والعمرة لله وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت مسروقا يقول : أمرتم في القرآن بإقامة أربع : أقيموا الصلاة ، وأتموا الزكاة ، وأقيموا الحج والعمرة : حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا ابن المسور ، وبكير بن الحسن ، قالا حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي ، قال حدثنا أسد بن موسى ، قال حدثنا إسرائيل ، وأبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق ، قال : أمرتم في كتاب الله بإقامة أربع : بإقامة الصلاة : وإيتاء الزكاة ، وإقامة الحج والعمرة إلى بيت الله قال أسد : وحدثنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق ، قال : أمرتم في كتاب الله المنزل بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الحج والعمرة ؛ قال : والعمرة من الحج بمنزلة الزكاة من الصلاة [ ص: 16 ] وقال آخرون : إنما خوطب بهذا من دخل في الحج والعمرة ، ولا خلاف أن من دخل في واحدة منهما أن عليه إتمامها ؛ وقد قيل في الآية قول ثالث روي عن علي بن أبي طالب وجماعة أنهم قالوا في قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قال : إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك وموضعك ، وهذا في معنى قول من قال : الإتمام يقع على الابتداء روى شعبة عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، أن رجلا أتى عليا - رضي الله عنه - فقال : أرأيت قول الله - تبارك وتعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ؟ فقال : إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك أخبرنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع أبو الحسن المكي ، قال حدثنا أبو محمد إسحاق بن محمد الخزاعي ، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أبو عبيد الله ، قال حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال : سمعت ابن عباس يقول : في قول الله - عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، والله إنها لقرينتها في كتاب الله وحدثنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع ، قال حدثنا إسحاق بن أحمد ، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ، حدثنا سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان وذكر عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني نافع مولى ابن عمر ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : فذكره حرفا بحرف ، وزاد من استطاع إلى ذلك سبيلا وحدثنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع ، قال حدثنا إسحاق بن أحمد ، قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن العمرة هي الحج الأصغر [ ص: 17 ] قال سفيان : وقال عبد الله بن مسعود أمرنا بإقامة ( أربع ) : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والعمرة ، قال : وحدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وهشام بن سليمان المخزومي ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا - إلا أهل مكة ، فإن عليهم حجة ، وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، مثله سواء أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت الشعبي قرأ : " وأتموا الحج والعمرة لله " - رفعا وقال الشعبي : ولا أراها إلا تطوعا . قال سعيد : وسمعت أبي قرأ : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) نصبا وقال : لا أراها إلا واجبة قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أئمة القراء تعلق بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها ، والناس على نصب العمرة عطفا على الحج ؛ وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى ، لأن الإتمام يجب في العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع ؛ ولو صحت قراءة الشعبي ، كان فيها خلاف الإجماع ، وما خالفه مردود ؛ ومعلوم أن الحج لله ، كما العمرة لله ؛ فلا وجه لقراءة الشعبي - والله أعلم . [ ص: 18 ] حدثنا محمد بن خليفة ، قال حدثنا محمد بن نافع ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا محمد بن زنبوز ، حدثنا الفضيل بن عياض ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : العمرة الحج الأصغر . وذكر عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : العمرة على الناس إلا على أهل مكة . قال : وأخبرنا معمر ، والثوري ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، قالوا : العمرة واجبة ، وتجزئ منها المتعة ؛ قال : وأخبرنا الثوري ، ومعمر ، عن داود بن أبي هند ، قال : قلت لعطاء : العمرة علينا فريضة كالحج ؟ قال : نعم ، قلت : أتجزئنا منها المتعة ؟ قال : نعم . قال : وأخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : المتعة في الحج تقضي . قال معمر : وقال الزهري : كان أهل الجاهلية يقولون : العمرة : الحج الأصغر . قال معمر : وقال قتادة : العمرة واجبة . قال : وأخبرنا ابن جريج ، عن معمر ، عن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : العمرة واجبة كوجوب الحج قال : وأخبرنا الثوري ، عن يونس ، عن الحسن ، وابن سيرين ، قالا : العمرة واجبة قال : وأخبرنا معمر ، والثوري ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : العمرة واجبة . قال : وأخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان ، قال : سألت سعيد بن جبير عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : نعم ، فقال : له قيس بن رومان : فإن الشعبي يقول : ليست واجبة ، فقال : كذب الشعبي ، إن الله - عز وجل - يقول : وأتموا الحج والعمرة لله [ ص: 19 ] قال أبو عمر : فهؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة فرضا كالحج ، وخالفهم غيرهم - على ما قدمنا ذكره في هذا الباب ، فذهبوا إلى أن العمرة سنة وتطوع على حسبما ذكرنا عنهم ذكر عبد الرزاق ، أخبرنا عثمان بن مطر ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، قال : الحج فريضة والعمرة تطوع قال : وأخبرنا الثوري ، عن سماك ، عن إبراهيم ، قال : العمرة سنة وليست بفريضة وأما اختلافهم في جواز العمرة مرارا في سنة واحدة ، فقال مالك : لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا ، وكره عمرتين في سنة واحدة ، ومنع منها الحاج ما لم يتحلل من آخر عمله بمنى ومن حجة من ذهب مذهب مالك في ذلك : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر عمرتين في عام واحد ، واعتمر ثلاث عمر أو أربعا , كل عمرة منها في سنة ؛ ومن حجته أيضا - في ذلك : أن عائشة كانت في آخر أمرها إذا حجت بقيت بمكة حتى يهل المحرم , ثم تخرج من مكة إلى الميقات فتهل منه بعمرة ، فكان يقع حجها في عام واحد ، وعمرتها في عام آخر وقال أبو حنيفة وأصحابه : العمرة مباحة في السنة كلها إلا يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ؛ قال : والحاج وغيره في ذلك سواء وروى بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، قال : لا بأس بالعمرة يوم عرفة . وقال : الثوري : يعتمر متى شاء . وقال : الحسن بن صالح بن حي : يعتمر في السنة كلها إلا في أيام التشريق [ ص: 20 ] وقال : الشافعي لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ومتى شاء إلا الحاج ، فإنه لا يعتمر ما دام حاجا قال أبو عمر : ذكر عبد الرزاق ، أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر اعتمر في السنة مرتين . قال : وأخبرنا معمر ، والثوري ، عن صدقة بن يسار ، عن القاسم بن محمد ، أن عائشة اعتمرت .

قال : الثوري في حديثه مرارا في السنة ، وقال : معمر في حديثه : ثلاث مرات في سنة ، قال : صدقة فقلت للقاسم : أنكر ذلك عليها أحد ؟ فقال : أعلى أم المؤمنين عائشة ؟ ! قال أبو عمر : في قول صدقة بن يسار للقاسم بن محمد أنكر ذلك عليها أحد ؟ دليل على أن الاختلاف بين السلف في هذه المسألة قديم معروف ، قال : وأخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : اعتمرت عائشة في سنة ثلاث مرات : من الجحفة مرة ، ومرة من التنعيم ، ومرة من ذي الحليفة قال : وأخبرنا معمر ، عن صدقة بن يسار ، قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : في كل شهر عمرة ، وكان يكره عمرتين في شهر واحد قال : وأخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : في كل شهر عمرة قال : وأخبرنا الثوري عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كانوا لا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة [ ص: 21 ] قال أبو عمر : لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها , والعمرة فعل خير ، وقد قال الله عز وجل : وافعلوا الخير ؛ فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به وأما اعتمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج ، فقد ذكرنا فيه حديث ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل أن يحج . وهو أمر مشهور عند جميع أهل السير , والعلم بالأثر ، - يغني عن الإسناد ؛ وحديث ابن عمر هذا حديث ثابت من جهة الإسناد متصل ، ومما يدلك على أنه اعتمر قبل الحج - صلى الله عليه وسلم - أن عمرته كانت والمشركون بمكة يومئذ : أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال حدثنا يحيى بن سعيد ، قال حدثنا إسماعيل - يعني ابن أبي خالد ، قال حدثنا ابن أبي أوفى ، قال : اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت ، ثم خرج من الصفا والمروة يطوف ، فجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحدهم أو يصيبه بشيء قال أبو عمر : ولم يكن في حجة الوداع بمكة رجل مشرك ، وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه ؛ وقد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجته عمرا ، قيل : ثلاثا ، وقيل أربعا ؛ وسنذكر ذلك وما جاء فيه من الأثر في باب هشام بن عروة ، ونزيد ذلك بيانا في باب بلاغات مالك من كتابنا هذا - إن شاء الله [ ص: 22 ] ذكر عبد الرزاق ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن كثير بن أفلح ، قال : سئل زيد بن ثابت ، عن رجل اعتمر قبل أن يحج ؟ فقال : صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت . قال هشام : وقال الحسن : نسكان لا يضرك بأيهما بدأت . قال : وأخبرنا الثوري ، عن سليمان التيمي ، عن سعيد الجريري ، عن حيان بن عمير ، قال : سألت ابن عباس : أعتمر قبل الحج ؟ فقال : نسكان لله عليك ، لا يضرك بأيهما بدأت . قال : حيان وقال : ابن عباس : العمرة واجبة . قال : وأخبرنا ابن عيينة عن هشام بن حجير قال : قيل لابن عباس : تزعم أن العمرة قبل الحج ، وقد قال : الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ؟ قال ابن عباس : فكيف تقرأ ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) أفبالدين تبدأ أم بالوصية - وقد بدأ بالوصية ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية