التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1833 حديث ثان لسعيد بن أبي سعيد

مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها .


[ ص: 50 ] هكذا رواه جماعة الرواة للموطأ ، عن مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ورواه بشر بن عمر ، عن مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وكان سعيد بن أبي سعيد فيما يقولون قد سمع من أبي هريرة وسمع من أبيه ، عن أبي هريرة . كذا قال ابن معين وغيره ، فجعلها كلها أحيانا عن أبي هريرة .

قال أبو عمر :

في هذا الحديث من الفقه أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة فما فوقها ، إلا مع ذي محرم ، أو زوج ، وقد اختلفت ألفاظ أحاديث هذا الباب في مقدار المسافة ، وسنذكر ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء الله .

واختلف الفقهاء من هذا المعنى في ذي المحرم للمرأة ، هل هو من السبيل الذي ذكر الله في الحج أم لا ؟ فقالت طائفة : المحرم من السبيل الذي قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فمن لم يكن لها من النساء ذو محرم فتخرج معه ، فليست ممن استطاع إلى الحج سبيلا ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها .

وممن ذهب إلى هذا إبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور .

وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل ، هل يكون محرما لأم امرأته يخرجها إلى الحج ، فقال : أما في حجة الفريضة فأرجو ; لأنها [ ص: 51 ] تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته ، وأما في غيرها فلا ، وكأنه ذهب إلى أنه لم يذكر في القرآن .

قال أبو عمر :

يعني في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية كلها .

قال الأثرم : قيل لأحمد : فيحج الرجل بأخت امرأته ؟ قال : لا ; لأنها ليست منه بمحرم ، لأنها قد تحل له ، قيل له : فالأخ من الرضاعة يكون محرما ؟ قال : نعم ، قيل له : فيكون الصبي محرما ، قال لا : حتى يحتلم ; لأنه لا يقوم بنفسه ، فكيف تخرج معه امرأة في سفر ، لا حتى يحتلم ، وتجب عليه الحدود ، أو يبلغ خمس عشرة سنة .

وقال آخرون : جائز للمرأة أن تحج حجة الفريضة إذا كانت مع ثقات من ثقات المسلمات والمسلمين ، فأما مالك والشافعي ، فقالا : تخرج مع جماعة النساء .

قال الشافعي : وإذا خرجت مع حرة مسلمة ثقة فلا شيء عليها .

وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول ، وتتخذ سلما تصعد عليه ، وتنزل ، ولا يقربها رجل إلا أن يأخذ برأس البعير ، وتضع رجلها على ذراعه .

وقال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به .

وروى أيوب ، عن محمد أنه كان إذا سئل ، عن المرأة لم تحج وليس لها محرم ، [ ص: 52 ] فربما قال إنما المؤمنون إخوة ويقول : رب من ليس بمحرم أوثق من محرم . ذكره عبد الرزاق ، عن معمر وابن التيمي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين .

قال أبو عمر :

ليس المحرم عند هؤلاء من شرائط الاستطاعة ، ومن حجتهم : الإجماع في الرجل يكون معه الزاد والراحلة ، وفيه الاستطاعة ، ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره أن الحج عليه واجب ، قالوا فكذلك المرأة ; لأن الخطاب واحد ، والمرأة من الناس .

وفي هذا الحديث أيضا دليل على صحة ما ذهب إليه مالك والشافعي وأصحابهما في تقدير المسافة التي يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة وتحديدها ; لأنهم قالوا لا تقصر الصلاة أقل من يوم وليلة ، وقدروا ذلك بثمانية وأربعين ميلا ، وهي أربعة برد ، وهو قول ابن عباس وابن عمر .

والأصل في ذلك حديث أبي هريرة هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ذكرنا .

واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة فليس بسفر حقيقة ، وأن حكم من سافر حكم الحاضر ; لأن في هذا الحديث دليلا على إباحة السفر للمرأة ، فيما دون هذا المقدار مع غير ذي محرم ، فكان ذلك في حكم خروج المرأة في حوائجها إلى السوق ، وما قرب من المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة ، وأما اليوم والليلة فظعن وسفر وانتقال يكون فيه الانفراد ، وتعترض فيه الأحوال ، فكان في حكم الأسفار الطوال ; لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة وفي حكمها ، والله أعلم .

[ ص: 53 ] وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب ، واختلفت فيه الآثار ، فقال مالك والشافعي ما ذكرنا عنهما ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر على ما وصفنا ، وبه قال أحمد وإسحاق .

وحجتهم الاستدلال بحديث هذا الباب على حسبما اجتلبنا ، وهو حديث مالك المذكور عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وكذلك رواه ابن أبي ذئب بمعنى رواية مالك في تحديد مسيرة يوم وليلة ، وربما قال : مسيرة يوم ، فما فوقه ، إلا أنه قال فيه : عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، كما قال بشر بن عمر ، عن مالك .

وكذلك رواه شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله على اختلاف ، عن سهيل في ذلك .

وقد روي هذا الحديث ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج ، أو ذي محرم .

ورواه ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم لم يقل يوما ولا غيره ، والألفاظ عن سهيل في هذا الحديث مضطربة ، لا تقوم بها حجة من روايته .

وقالت طائفة : لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة يومين ، وكل سفر يكون دون ليلتين فللمرأة أن تسافر بغير محرم . هذا قول الحسن البصري والزهري ومن حجتهم ما رواه شعبة وغيره ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قزعة مولى زياد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم .

[ ص: 54 ] ورواه مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن قزعة ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تسافر امرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها ، أو ذو محرم منها .

وقال آخرون : لا يقصر المسافر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام ، وكل سفر يكون دون ثلاثة أيام ، فللمرأة أن تسافر بغير محرم . هذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ، وهو قول ابن مسعود .

قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها : مسير الإبل ومشي الأقدام .

ومن حجتهم : ما رواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم .

ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .

وروى الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها .

وبعض أصحاب الأعمش ، يقول فيه بإسناده فوق ثلاث .

وروى سهيل ، عن أبيه وسعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء . هذه رواية وهيب ، عن سهيل .

وروى روح بن القاسم ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا مثله بمعناه ، والرواية الأولى عن سهيل رواها حماد بن سلمة ، وعبد العزيز بن المختار ، عن سهيل .

[ ص: 55 ] وروى بكر بن خنيس ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا تسافر امرأة في الإسلام مسيرة بريد إلا مع زوج أو ذي محرم .

فحصل حديث سهيل في هذا الباب مضطربا في إسناده ومتنه .

وقد روى سفيان بن حمزة ، عن كثير بن زيد ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يا نساء المؤمنات ، لا تخرج امرأة مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم .

وقد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب ، كما ترى في ألفاظها ، ومحملها عندي - والله أعلم - أنها خرجت على أجوبة السائلين ، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع ، كأنه قيل له - صلى الله عليه وسلم - في وقت ما : هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم ؟ فقال : لا ، وقيل له في وقت آخر : هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم ؟ فقال : لا ، وقال له آخر : هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم ؟ فقال : لا . وكذلك معنى الليلة والبريد ونحو ذلك ، فأدى كل واحد ما سمع على المعنى ، والله أعلم .

ويجمع معاني الآثار في هذا الباب - وإن اختلفت ظواهرها - الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها الفتنة بغير محرم ، قصيرا كان أو طويلا ، والله أعلم .

ومن حجة من ذهب في هذه المسالة مذهب أبي حنيفة : أن الثلاثة الأيام سفر مجتمع على تقصير الصلاة فيه ، والأصل في الصلاة التمام باليقين ، فالواجب أن لا تقصر إلا بيقين ، واليقين ما أجمعوا عليه في الثلاثة الأيام ; لأن ما دون ذلك مختلف فيه ، وهو قول ابن علية .

وهذا - وإن كان نظرا واحتياطا - فليس بجيد من طريق الاتباع ، وأولى ما قيل : في هذا الباب من طريق الاتباع : مذهب ابن عمر ، وابن عباس ، وأهل المدينة ، والشافعي ، والله الموفق للصواب .

وقال الأوزاعي : عامة العلماء يقولون : يقصر المسافر في مسيرة اليوم التام ، قال : وبه نأخذ ، وفي هذا الباب شذوذ تركنا حكايته ، تعلق به داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية