التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 271 ] حديث ثان وعشرون من البلاغات

مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به .


وهذا الحديث محفوظ ، عن جابر من رواية أهل المدينة ، حدثناه عبيد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هشام بن عمار ، وسليمان بن عبد الرحمن ، ويحيى بن الفضل السجستاني ، قالوا : حدثنا حاتم بن إسماعيل قال : حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حرزة ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : أنبأنا جابر بن عبد الله قال : سرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فقام يصلي ، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ بي ، وكانت لها ذباذب فنكستها ، ثم خالفت بين طرفيها ، ثم تراقصت عليها لا تسقط ، ثم جئت حتى قمت ، عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني ، عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام [ ص: 272 ] عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه ، قال : وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمقني وأنا لا أشعر ، ثم فطنت به ، فأشار إلي أن اتزر بها ، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا جابر قلت : لبيك يا رسول الله ، قال : إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا فاشدده عليك .

وقد روي هذا الحديث عن جابر من طرق ، وروى هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة من أصحابه ، وقد ذكرنا الآثار بذلك في باب ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب .

وفي هذا الحديث دليل على أن الواجب ستره في الصلاة العورة فقط ، وقد ذكرنا مذاهب العلماء في العورة من الرجل والمرأة مع سائر أحكام هذا الباب في باب ابن شهاب المذكور ، - والحمد لله - فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .

حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أو قال عمر : إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ، ولا يشتمل اشتمال اليهود .

التالي السابق


الخدمات العلمية