التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 336 ] حديث رابع وثلاثون من البلاغات

قال مالك : أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب ; لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب للرجال ، الكبير منهم ، والصغير .


قال أبو عمر :

قد ثبت النهي عن تختم الذهب ، وعن لباس الذهب للرجال من طرق شتى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن حديث مالك ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تختم الذهب ، وعن قراءة القرآن في الركوع ، وعن لبس القسي .

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله ومن غير حديث مالك ، ما أخبرنا محمد بن عبد الملك قال : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى ، عن خاتم الذهب .

[ ص: 337 ] وحدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال : حدثنا محمد بن جعفر ، أخبرني إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه ، وطرحه ، وقال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده .

فقيل للرجل بعدما ذهب - صلى الله عليه وسلم - خذ خاتمك فانتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدا ، وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
.

قال أبو عمر :

قد تكلمنا على معنى هذا الحديث في باب نافع ، والحمد لله ، وهذا إنما هو للرجال دون النساء في اللباس دون التملك ، وهو أمر لا خلاف فيه ، والله أعلم .

حدثنا أحمد بن فتح قال : حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال : أخبرنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن أبيه ، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : حرام على ذكور أمتي أن يلبسوا الحرير ، والذهب ، وهو لنسائهم .

وحدثنا أحمد بن فتح قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : [ ص: 338 ] حدثنا يحيى بن أيوب قال : حدثنا الحسن بن ثوبان ، وعمرو بن الحارث ، عن هشام بن أبي رقية قال : سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر : قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال عقبة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الحرير ، والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم .

وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم .

قال أبو عمر :

قد روي عن بعض السلف أنه كان يتختم بالذهب صحيح عنهم ، ولو صح ، عن أحدهم كان معلوما أنه لم يبلغه النهي عنه ، والله أعلم .

وممن روي عنه أنه كان يتختم بالذهب البراء بن عازب .

وقد قال : سمعت علي بن عبد الله قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة قال : قال أبو السفر ، وهو عند أبي إسحاق رأيت على البراء بن عازب خاتما من ذهب ، قال : فقال أبو إسحاق ، ويلك يا أبا السفر أتكذب ؟ أنا ذهبت بك إلى البراء ، أفرأيته أنت عليه ، ولم أره أنا عليه ؟

قال أبو عمر :

أما كراهة مالك للصغير التختم بالذهب ، فلأنه متعبد فيه أبواه ، وحاضنته لا يجوز له أن يسقيه الخمر ، وغيرها من المحرمات ; لأنه متعبد فيه بذلك ، فكذلك هذا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية