إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص  
أحد الجلة الأشراف ، قرشي ، زهري ثقة ، حجة فيما نقل وروى من أثر في الدين ، وقد ذكرنا نسبه عند ذكر جده في كتاب الصحابة ، وأبوه  
 nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد بن أبي وقاص  قتله  
الحجاج  صبرا لخروجه مع  
 nindex.php?page=showalam&ids=12582ابن الأشعث     .  
أخبرني  
عبد الله بن محمد بن يوسف ،  قال : أخبرني  
أحمد بن محمد بن إسماعيل ،  قال : أخبرنا  
محمد بن الحسن الأنصاري ،  قال : أخبرنا  
الزبير بن أبي بكر الزبيري ،  قال : حدثني  
محمد بن حسن ،  عن  
إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري ،  عن  
الحكم بن القاسم الأويسي ،  عن  
عبد الرحمن بن   [ ص: 130 ] أبي سفيان بن حويطب  قال ، وفدت على  
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان  أيام قتل  
 nindex.php?page=showalam&ids=12582عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ،  فدخلت فسلمت ، فقال : يا  
ابن حويطب ،  ما يقول  
أهل  المدينة    في قتل  
 nindex.php?page=showalam&ids=12582عبد الرحمن بن الأشعث ،  قال : قلت سرهم ما كان من ظفر أمير المؤمنين ، وما أعطاه الله وأيده ، قال : فقال : أما والله يا  
ابن حويطب  لقد علمت  
قريش   أني أقتلها لها قصعا ، وأعفاها بعد عن مسيئها ، قال : ثم وافينا العشاء ، فأتي  
بإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ،  وبعثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي ،  قال : فقال  
ليحيى بن الحكم     : يا  
يحيى  قم فانظر إلى حال هذين الغلامين هل أنبتا ؟ قال : فقام ثم رجع ، فقال : يا أمير المؤمنين ما ذلك منهما إلا مثل خدودهما ، فأقبل عليهما  
عبد الملك ،  فقال : لا رحم الله أبويكما ، ولا جبر يتمكما اخرجا عني ، قال  
محمد بن حسن     : فحدثني  
عيسى بن موسى الخطمي ،  عن  
محمد بن أبي بكر الأنصاري ،  قال : كان  
الحجاج  قتل أبويهما صبرا ، وكانا ممن أسر من أصحاب  
 nindex.php?page=showalam&ids=12582عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث     .  
قال  
أبو عمر     : روى  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ،  عن  
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص  حديث  
المغيرة  في المسح على الخفين وحسبك .   
[ ص: 131 ] قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري     : سمع  
إسماعيل  أباه ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=16283وعامر بن سعد ،   nindex.php?page=showalam&ids=17092ومصعب بن سعد ،  سمع منه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  ومالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة     .  
وذكر  
 nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني ،  قال : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ،  قال : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ،  عن أبيه ، قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010041رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره كأني أنظر إلى صفحة خده صلى الله عليه  ، فقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري     : ما سمعنا هذا من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له  
 nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد     : أكل حديث رسول الله قد سمعته ؟ قال : لا ، قال : فنصفه ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع .  
قال  
أبو عمر     :  
 nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد  هذا يكنى  
أبا محمد ،  سكن  
المدينة ،   ومات بها سنة أربع وثلاثين ومائة في خلافة  
أبي العباس  فيما ذكر  
 nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي   nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري     .  
لمالك  عنه في الموطأ من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث واحد يجري مجرى المتصل ، اختلف عن  
إسماعيل  في إسناده ، والمتن صحيح من طرق .  
والحديث :  
مالك ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ،  عن مولى  
لعمرو بن العاصي ،  أو  
 nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو بن العاصي ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010042صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف      [ ص: 132 ] صلاته وهو قائم  هكذا رواه جماعة الرواة عن  
مالك  لا خلاف بينهم فيه عنه ، ورواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد ،  عن  
أنس ،  والقول عندهم قول  
مالك ،  والحديث محفوظ  
 nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو بن العاص ،  وقد ذكرنا طرقه في باب مرسل  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  من كتابنا هذا مستقصاة ، وبالله التوفيق .  
ومعنى هذا الحديث المقصود بالخطاب إليه الفضل ، يريد أن  
صلاة أحدكم وهو قائم أفضل من صلاته وهو قاعد مرتين  وضعفين في الفضل ، وفضل  
صلاته وهو قاعد مثل نصف صلاته في الفضل إذا قام فيها  ، وذلك والله أعلم لما في القيام من المشقة أو لما شاء الله أن يتفضل به ، وقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الصلوات ، فقال : طول القنوت .  
والمراد بهذا الحديث ومثله صلاة النافلة ، والله أعلم ; لأن المصلي فرضا جالسا لا يخلو من أن يكون مطيقا على القيام ، أو عاجزا عنه ، فإن كان مطيقا ، وصلى جالسا ، فهذا لا تجزيه صلاته عند الجميع ، وعليه إعادتها ، فكيف يكون لهذا نصف فضل مصل ، بل هو عاص بفعله ، وأما إذا كان عن القيام عاجزا ، فقد سقط فرض القيام عنه إذا لم يقدر عليه ; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وإذا لم يقدر على ذلك صار فرضه عند الجميع أن يصلي جالسا ، فإذا صلى كما أمر ، فليس المصلي قائما بأفضل منه ; لأن كلا قد أدى ، فرضه على وجهه ، والأصل في هذا الباب أن القيام في الصلاة لما وجب فرضا بقوله :  
وقوموا لله قانتين  وقوله :  
قم الليل إلا قليلا  وقعت الرخصة في النافلة أن يصليها الإنسان جالسا من غير عذر لكثرتها ، واتصال بعضها ببعض .   
[ ص: 133 ] وأما الفريضة فلا رخصة في ترك القيام فيها ، وإنما يسقط ذلك بعدم الاستطاعة عليه ، وقد أجمعوا على أن
القيام في الصلاة فرض على الإيجاب لا على التخيير  ، وأن النافلة فاعلها مخير في القيام فيها ، فكفى بهذا بيانا شافيا ، وبالله التوفيق .  
وهذا الحديث أصل في  
إباحة الصلاة جالسا في النافلة     .  
حدثني  
 nindex.php?page=showalam&ids=16002أبو عثمان سعيد بن نصر ،  قال : حدثنا  
أبو عمر أحمد بن دحيم ،  قال : حدثنا  
محمد بن الحسين بن زيد أبو جعفر ،  قال : حدثنا  
أبو الحسن علان بن المغيرة ،  قال : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16387عبد الغفار بن داود ،  قال : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ،  عن  
عبد الله بن بابيه ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي ،  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010043مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي قاعدا ، فقال : أما إن للقاعد نصف صلاة القائم  وهذا إسناد صحيح أيضا عند أهل العلم ، وقد روى هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  
عمران بن   [ ص: 134 ] حصين ،  والسائب بن أبي السائب ،   nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ،  وأنس ،  وفي حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  زيادة ليست موجودة في غيره ، وهي "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010044وصلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد     " .  
وجمهور أهل العلم لا يجيزون  
النافلة مضطجعا  ، وهو حديث لم يروه إلا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ،  وهو  
 nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين بن ذكوان ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ،  وقد اختلف أيضا على  
 nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم  في إسناده ولفظه اختلافا يوجب التوقف عنه ، وإن صح حديث  
حسين  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  هذا ، فلا أدري ما وجهه ، فإن كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود أو القيام ، فوجه ذلك الحديث النافلة ، وهو حجة لمن ذهب إلى ذلك ، وإن أجمعوا على كراهية النافلة راقدا لمن قدر على القعود أو القيام فيها ، فحديث  
حسين  هذا إما غلط وإما منسوخ ، وقد روي بألفاظ تدل على أنه لم يقصد به النافلة ، وإنما قصد به الفريضة ، وهو الذي تدل عليه ألفاظ من يحتج بنقله له .   
[ ص: 135 ] قال : أخبرنا  
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ،  قال : حدثنا  
محمد بن بكر بن داسة ،  قال : حدثنا  
أبو داود ،  قال : حدثنا  
محمد بن سليمان الأنباري ،  قال : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ،  عن  
أبي بريدة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ،  قال : كان بي الناسور ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010045صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب     .  
قال  
أبو عمر     : هذا يبين لك أن  
القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم الاستطاعة  ثم كذلك القعود إذا لم يستطع ، ثم كذلك شيء شيء ، يسقط عند عدم القدرة عليه حتى يصير إلى الإغماء ، فيسقط جميع ذلك ، وهذا كله في الفرض لا في النافلة ، وأما حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي  في هذا الباب فإنما هو في النافلة ، والدليل على ذلك أن في نقل  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  له أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يصلون في سبحتهم قعودا ، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال ذلك القول ، والسبحة عند أهل العلم النافلة ، ودليل ذلك أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة      
[ ص: 136 ] عن ميقاتها  
صلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة  يعني نافلة ، وفرض القيام في الصلاة المكتوبة ثابت من وجهين : أحدهما إجماع الأمة كافة عن كافة في المصلي فريضة وحده أو كان إماما أنه لا تجزيه صلاته إذا قدر على القيام فيها وصلى قاعدا ، وفي إجماعهم على ذلك دليل واضح على أن حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي  المذكور في هذا الباب معناه النافلة على ما وصفنا ، والوجه الثاني قوله عز وجل :  
وقوموا لله قانتين  أي قائمين ، ففي هذه الآية فرض القيام أيضا عند أهل العلم لقوله عز وجل وقوموا ولقوله قانتين ، يريد قوموا قائمين لله يعني في الصلاة ، فخرج على غير لفظه لأنه أعم في الفائدة لاحتمال القنوت وجوها كلها تجب في الصلاة .  
والدليل على أن القيام يسمى قنوتا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سئل أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت ، يعني طول القيام .  
وزعم  
أبو عبيد  أن  
القنوت  في الوتر ، وهو عندنا في صلاة الصبح ، إنما سمي قنوتا ; لأن الإنسان فيه قائم للدعاء من غير أن يقرأ القرآن ، فكأنه سكوت وقيام إذ لا يقرأ فيه ، وقد يكون القنوت السكوت ، روي  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم  أنه قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت  
وقوموا لله قانتين  فأمرنا بالسكوت ،  وليس في هذا الحديث رد لما ذكرنا ; لأن الآية يقوم منها هذان المعنيان وغيرهما ، لاحتمالهما في اللغة لذلك ; لأن القنوت في اللغة له وجوه منها أن القنوت الطاعة ، دليل ذلك قول الله عز وجل :  
كل له قانتون  أي مطيعون ، وقوله :  
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين   [ ص: 137 ] أي مطيعا لله ، وهذا كثير مشهور ، ومنها أن القنوت الصلاة فيما زعم  
 nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري ،  واحتج بقول الله  
يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي  ثم بقول الشاعر :  
قانتا لله يتلو كتبه  وعلى عمد من الناس اعتزل  
وقال : تحتمل هذه الآية وهذا البيت جميعا عندي معنى الطاعة أيضا ، والله أعلم ، ومنها أن القنوت الدعاء ، دليل ذلك القنوت في الصلاة ، وقولهم : قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو ، ومثل هذا كثير ، وبالله التوفيق .  
واختلف الفقهاء في  
كيفية صلاة القاعد في النافلة ، وصلاة المريض ،  فذكر  
 nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم  عن  
مالك  في المريض أنه يتربع في قيامه وركوعه ، فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق ، وكذلك المتنفل قاعدا ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري     : يتربع في حال القراءة والركوع ، ويثني رجليه في حال السجود فيسجد ، وهذا نحو مذهب  
مالك ،  وكذلك قال  
الليث ،  وأحمد ،  وإسحاق ،  وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد ، في رواية  
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ،  وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي  عنه : يصلي متربعا في موضع القيام ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر     : يجلس كجلوس الصلاة في التشهد ، وكذلك يركع ويسجد ، وقال  
أبو يوسف  ومحمد     : يكون متربعا في حال القيام وحال الركوع ، وقد روي عن  
أبي يوسف  أنه يتربع في حال القيام ويكون في حال ركوعه وسجوده كجلوس التشهد .   
[ ص: 138 ] قال  
أبو عمر     : روي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أنه كره أن يتربع أحد في الصلاة ، قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق     : يقول إذا صلى قائما ، فلا يجلس للتشهد متربعا ، فأما إذا صلى قاعدا فليتربع ، وروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه كان يكره التربع في صلاة التطوع ، قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة     : فسألت عنه  
حمادا ،  فقال : لا بأس به في التطوع وروي عن  
إبراهيم ،  ومجاهد ،   nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك  أنهم كانوا يصلون في النافلة جلوسا متربعين ، ومالك أنه بلغه عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  أنهما كانا يصليان النافلة وهما محتبيان ،  
ومعمر ،  عن  
أيوب  أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  كان يصلي في التطوع محتبيا ، قال  
معمر     : ورأيت  
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني  يحتبي في صلاة التطوع ، وقال : ما أراني أخذته إلا من  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،  ومعمر ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  أنه كان يحتبي في آخر صلاته في التطوع ، وذكر  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  مثله ، قال : فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه وسجد ،  وكان  
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  يصلي جالسا محتبيا ، فقيل له في ذلك ، فقال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلوات الله عليه ،  وسيأتي القول فيمن صلى بعض صلاته مريضا ثم صح فيها ، في باب  
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  إن شاء الله عز وجل ، وصلى الله على  
محمد      .