التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
250 [ ص: 108 ] حديث ثالث لابن شهاب عن عروة

مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ( ذات ليلة ) فصلى بصلاته ناس ، ثم صلى من ( الليلة ) القابلة فكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة ، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم ، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم ، وذلك في رمضان .


هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ، ولا في متنه ، وفيه من الفقه : الاجتماع في النافلة ، وأن النوافل إذا اجتمع في شيء منها على سنتها لم يكن لها أذان ، ولا إقامة ; لأنه لم يذكر الأذان في ذلك ، ولو كان لذكر ونقل .

وقد أجمع العلماء أن لا أذان ، ولا إقامة في النافلة فأغنى عن الكلام في ذلك ، وفيه : أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها مرغوب فيها ، ولم يسن منها عمر بن الخطاب إذ [ ص: 109 ] أحياها إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه ، ولم يمنع من المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أمته وكان بالمؤمنين رءوفا رحيما صلى الله عليه وسلم فلما علم ذلك عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ، ولا ينقص منها بعد موته عليه الصلاة والسلام أقامها للناس ، وأحياها ، وأمر بها ، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة ، وذلك شيء ادخره الله له ، وفضله به ، ولم يلهم إليه أبا بكر ، وإن كان أفضل من عمر ، وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة ، ولكل واحد منهم فضائل خص بها ليست لصاحبه ، ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم علي بن أبي طالب ، وأقرؤهم أبي بن كعب فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده بها لم يلحقه فيها صاحبه ، وكان علي بن أبي طالب يستحسن ما فعل عمر من ذلك ، ويفضله ، ويقول : نور شهر الصوم ، وحدثني خلف بن القاسم قال : حدثنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يحيى بن أيوب العلاف ، وعمرو بن أحمد بن عمرو [ ص: 110 ] وأحمد بن حماد زغبة قالوا : : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله جعل الحق على لسان عمر ، وقلبه ، ورواه ابن وهب ( عن مالك ) عن نافع عن ابن عمر ( مثله ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ( والضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) مثله ، ورواه أبو ذر ، وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد : حدثنا علي بن عمر الحافظ : حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار : حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي : حدثنا بشر بن عمر : حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل فرض عليكم صيام ( شهر ) رمضان ، وسننت لكم قيامه فمن صامه ، وقامه إيمانا ، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ( ومن قام ليلة القدر إيمانا ، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني لم يذكره إلا أبو قلابة عن [ ص: 111 ] بشر بن عمر ، وكذلك ( قوله ) " ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا " غير محفوظ عن الزهري . قال أبو عمر : أبو قلابة ثقة ، وبشر بن عمر ثقة ، والحديث غريب ، ومما يدل على أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الله بن وهب قال : أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال : من هؤلاء ؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن ، وأبي بن كعب يصلي بهم ، وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أصابوا ، ونعم ما صنعوا ، فقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وما أقر عليه فقد رضيه ، وذلك سنة ، ومما يؤيد ذلك أيضا قول عائشة : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل ، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ، وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود ، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قالا جميعا : حدثنا [ ص: 112 ] مسدد : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال : صمنا يعني رمضان فلم يقم بنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل قال : فقال : إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا ، فلما كانت الثالثة جمع أهله ، ونساءه ، والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال : قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور ، ثم لم يقم بنا بقية الشهر . حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : حدثنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا زيد [ ص: 113 ] بن حباب قال : أخبرني معاوية بن صالح قال : حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال : سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول : قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح ، وكانوا يسمونه السحور ، فهذه الآثار في معنى حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة - المذكور في هذا الباب ، وفيها تفسير له وعبارة عن معنى الليلة القابلة ، والليلة الثالثة ، والرابعة المذكورات فيه ، واختلف العلماء في عدد قيام رمضان فقال مالك : تسع وثلاثون بالوتر ; ست وثلاثون ، والوتر ثلاث ، وزعم أنه الأمر القديم ، وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وداود ، ومن اتبعهم : عشرون ركعة سوى الوتر ، لا يقام بأكثر منها استحبابا ، واحتجوا بحديث السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة ذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس ، وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب ، وعلى تميم الداري على إحدى [ ص: 114 ] وعشرين ركعة ، يقرءون بالمئين ، وينصرفون في فروع الفجر روى مالك هذا الحديث عن محمد بن يوسف عن السائب بن زيد قال : أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب ، وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال : وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر هكذا قال مالك : في هذا الحديث إحدى عشرة ركعة ، وغيره يقول : فيه إحدى وعشرين ، وقد روى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال : كنا ننصرف من القيام على عهد عمر ( بن الخطاب ) وقد دنا فروع الفجر ، وكان القيام على عهده بثلاث وعشرين ركعة ، وهذا محمول على أن الثلاث للوتر ، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمران بن موسى أن يزيد بن خصيفة أخبرهم عن السائب بن يزيد عن عمر قال : جمع عمر الناس على أبي بن كعب ، وتميم الداري [ ص: 115 ] فكان أبي ( بن كعب ) يوتر ركعات ، وعن معمر عن قتادة عن الحسن قال : كان أبي بن كعب يوتر ، لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب ، وقد ذكرنا أحكام الوتر في باب نافع ، وما للعلماء فيه من إذنه ممهدا ، والحمد لله .

وقد روى مالك عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب ( في رمضان ) بثلاث وعشرين ركعة ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة ، والوتر إلا أنه حديث يدور على أبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة ، وليس بالقوي .

حدثنا سعيد بن نصر : حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن وضاح : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة ، والوتر ) وعن علي رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة ، وهذا أيضا سوى الوتر ، واختلفوا أيضا في الأفضل من القيام ; مع الناس ، أو الانفراد في شهر رمضان فقال مالك ، والشافعي : صلاة المنفرد في بيته ( في رمضان ) [ ص: 116 ] أفضل قال مالك : وكان ربيعة ، وغير واحد من علمائنا ينصرفون ، ولا يقومون مع الناس قال مالك : وأنا أفعل ذلك ، وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته ، واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام رمضان : أيها الناس صلوا في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ( قال الشافعي : ) ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده على ما كان في ذلك كله من الفضل ، وحديث زيد بن ثابت هذا . حدثنا خلف بن قاسم قال : حدثنا إبراهيم بن محمد ( بن إبراهيم ) الديبلي قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال : حدثنا محمد بن معاوية الجمحي قال : حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ، وروينا عن ابن عمر ، وسالم ، والقاسم ، وإبراهيم ، ونافع أنهم كانوا [ ص: 117 ] ينصرفون ، ولا يقومون مع الناس ، وقال الليث بن سعد : لو أن الناس قاموا في رمضان لأنفسهم ، ولأهليهم ( كلهم ) حتى يترك المسجد ، لا يقوم فيه أحد لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه ; لأن قيام الناس في شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه ، وهو مما بين عمر بن الخطاب للمسلمين ، وجمعهم عليه قال الليث : فأما إذا كانت الجماعة فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه في بيته ، ولأهل بيته ، وحجة من قال بقول الليث قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي ، ولا يختلفون أن عمر منهم رضي الله عنهم ، وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الشافعي ; فمن أصحاب أبي حنيفة عيسى بن أبان ، وبكار بن قتيبة ، وأحمد بن أبي عمران ; ومن أصحاب الشافعي إسماعيل بن يحيى المزني ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، كلهم قالوا : الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا ، وأفضل من صلاة المرء في بيته ، واحتجوا بحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة ، وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل قال أبو بكر الأثرم : كان أحمد بن حنبل يصلي مع [ ص: 118 ] الناس التراويح كلها ، يعني الأشفاع إلى آخرها ، ويوتر معهم ، ويحتج بحديث أبي ذر قال أحمد بن حنبل : كان جابر ، وعلي ، وعبد الله يصلونها في جماعة . قال الأثرم : وحدثنا عبد الله بن رجاء قال : حدثنا إسرائيل عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال : لأن أصلي مع إمام يقرأ بـ " هل أتاك حديث الغاشية " أحب إلي أن أقرأ مائة آية في صلاتي وحدي .

قال أبو عمر : هذا عندي لا حجة فيه ; لأنه يحتمل أن يكون أراد صلاة الفريضة . قال الأثرم : وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراويح ، فكرهها فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة فقال : هذا باطل ، وإنما فيه رخصة عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم قال أحمد : وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته : عبادة بن الصامت ، وعقبة بن عامر ، وأبو الدرداء قال : ( أبو بكر ) الأثرم : وحدثنا أحمد بن حباب قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد : أن أبا الدرداء أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال : ما هذه [ ص: 119 ] الصلاة ؟ أتصلي وإمامك قاعد بين يديك ؟ ليس منا من رغب عنا ، وقال : من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في المسجد ، وليس في صلاة . أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا أبو بكر الأثرم ، فذكره بإسناده ، وذكر سائر كلام أحمد ، وكل ما في كتابي هذا عن الأثرم عن أحمد ، وغيره فبهذا الإسناد ، وحدثنا عبد الله قال : حدثنا عبد الحميد قال : حدثنا الخضر قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا موسى بن داود قال : حدثنا محمد بن صبيح عن إسماعيل بن زياد قال : مر علي رضي الله عنه على المساجد ، وفيها القناديل في شهر رمضان فقال : نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا ، وقال أبو جعفر الطحاوي : قيام رمضان واجب على الكفاية لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان ، فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التي هي على الكفاية قال : وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا [ ص: 120 ] قال أبو عمر : القيام في رمضان تطوع ، وكذلك قيام الليل كله ، وقد خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على أمته فمن أوجبه فرضا أوقع ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافه ، وكرهه على أمته ، وإذا صح أنه تطوع فقد علمنا ( بالسنة الثابتة ) أن التطوع في البيوت أفضل إلا أن قيام رمضان ( لا بد أن يقام ) اتباعا لعمر ، واستدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فإذا قامت الصلاة في المساجد فالأفضل عندي حينئذ حيث تصلح للمصلي نيته وخشوعه وإخباته وتدبر ما يتلوه في صلاته فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمر فهو أفضل إن شاء الله وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية