التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
143 [ ص: 108 ] حديث عاشر لابن شهاب عن عبيد الله

مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه في حجره فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله .


أم قيس هذه اسمها جذامة بنت وهب بن محصن ، أخت عكاشة بن وهب بن محصن ، وقد ذكرناها في الصحابيات من كتابنا في الصحابة .

قال أبو عمر :

النضح في هذا الموضع : صب الماء من غير عرك ، وفي قوله : ولم يغسله ، دليل على ذلك إن شاء الله . وفي هذا الحديث أن الماء إذا غلب على النجاسات وغمرها طهرها ، وكان الحكم له لا لها ، ولو كان إذا اختلط بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهورا ، ولا وصل به أحد إلى الطهارة ، وهذا مردود بأن الله عز وجل سماه طهورا ، وأجمع المسلمون على ذلك في كثيره ، وإن اختلفوا في معان من قليله ، وقد مضى القول [ ص: 109 ] واضحا في الماء في باب إسحاق بن أبي طلحة عند ذكر حديث ولوغ الهرة في الإناء ، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا .

قال أبو عمر :

أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس ، واختلف العلماء في بول الصبي والصبية إذا كانا مرضعين لا يأكلان الطعام ، فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : بول الصبي والصبية كبول الرجل ، وهو قول الثوري ، والحسن بن حي ، وقال الأوزاعي : لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام ، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك . وقال الشافعي : بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ، ولا يبين لي فرق ما بينه وبين الصبية ، ولو غسل كان أحب إلي . وقال الطبري : بول الصبي يتبع ماء ، وبول الصبية يغسل غسلا ، وهو قول الحسن البصري ، وقال سعيد بن المسيب : الرش بالرش ، والصب بالصب من الأبوال كلها .

قال أبو عمر :

احتج من ذهب مذهب الأوزاعي والشافعي بهذا الحديث ، ولا حجة فيه لأن النضح يحتمل أن يكون أراد به صب الماء ولم يرد به الرش . وهو الظاهر من معنى الحديث ، لأن الرش لا يزيد النجاسة إلا شرا . ومن الدليل على أن النضح قد يكون صب الماء والغسل من غير عرك ، قول العرب : غسلتني السماء ، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [ ص: 110 ] قال : إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر ، بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر . وقد جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث فيها التفرقة بين بول الغلام والجارية ، منها ما رواه قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام .

قال قتادة : ما لم يطعما الطعام ، فإذا أطعما الطعام ، غسلا جميعا . ومنها ما رواه سماك بن حرب ، عن قابوس بن أبي المخارق ، عن لبابة بنت الحارث ، أن الحسن بن علي بال على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : أعطني ثوبك أغسله ، فقال : إنما يغسل من الأنثى ، وينضح من بول الذكر .

وهذا عند جميعهم ما لم يأكل الطعام ، فقال جماعة من أهل الحديث : فالتفرقة بين بول الغلام والجارية - ما لم يأكلا الطعام - على هذه الآثار وما كان مثلها ، والنضح على بول الغلام عندهم : الرش ، ومن حجتهم ما رواه عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا يحيى بن الوليد [ ص: 111 ] قال : حدثنا محل بن خليفة ، قال : حدثني أبو السمح خادم النبي - عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بحسن أو حسين فبال عليه ، قال : فجئت لأغسله ، فقال : يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام .

قال أبو عمر :

القياس أن لا فرق بين بول الغلام والجارية ، كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة ، إلا أن هذه الآثار إن صحت ولم يعارضها عنه - صلى الله عليه وسلم - مثلها ، وجب القول بها ، إلا أن رواية من روى الصب على بول الصبي وإتباعه الماء أصح وأولى ، وأحسن شيء عندي في هذا الباب ما قالته أم سلمة : حدثني أحمد بن قاسم بن عيسى ، قال : حدثني عبيد الله بن حبابة ، قال : حدثني البغوي ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، قال : أخبرني المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ، قال : بول الغلام يصب عليه الماء صبا وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم .

[ ص: 112 ] وهذا حديث مفسر للأحاديث كلها ، مستعمل لها ، حاشا حديث المحل بن خليفة ، الذي ذكر فيه الرش ، وهو حديث لا تقوم به حجة ، والمحل ضعيف . وإذا صب على بول الغلام وغسل بول الجارية ، وقد علمنا أن الصب قد يسمى نضحا ، كان الفرق بين بول الغلام والجارية الرضيعين ما بين الصب والعرك تعبدا - كان وجها حسنا ، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب على ما روي عن أم سلمة ، وبالله التوفيق . وقد كان الحسن البصري لصحة هذا الحديث عنده وهو روايته يعتمد عليه ويفتي به . روى حميد الطويل ، عن الحسن أنه قال في بول الصبية : يغسل غسلا ، وبول الصبي : يتبع بالماء ، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية