[ ص: 119 ]  nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  حديثان أحدهما مرسل  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار يكنى أبا عبد الرحمن  ، مولى  
 nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة الهلالية  ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقته وأعتقت إخوته  
عطاء  ،  
وعبد الملك  ،  
وعبد الله  ،  
بني يسار   مواليها ، فولاؤهم لها ، وكان  
سليمان  أحد الفقهاء الذين عليهم مدار الفتوى  
بالمدينة   ، وقد قيل إنه يكنى  
أبا أيوب  ، والأكثر على أن كنيته  
أبو عبد الرحمن     .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=17094مصعب بن عبد الله الزبيري     : كان  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  مقدما في الفقه والعلم ، وكان نظيرا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب  ، وكان مكاتبا  
 nindex.php?page=showalam&ids=156لميمونة بنت الحارث بن حزن  زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدى فعتق ، ووهبت  
ميمونة  ولاءه  
 nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس  ، وكانت خالته  
قال  
أبو عمر     :  
قد ذكر  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  أيضا عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار  ، أن  
ميمونة  وهبت ولاء  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار   nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس  ، وهذا مشهور عند العلماء من فعلها ، لكنه مردود عندهم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  
بيع الولاء  حكمه وعن هبته ، وبقوله - عليه السلام - :  
الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب     . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب الزبيري     : وولي  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  سوق المدينة    [ ص: 120 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز  سنة واحدة في زمان  
 nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك     . وروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب  أنه قال :  
سليمان ابن ابن المسيب     . وروى  
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب     .  
قال  
أبو عمر     :  
هذا إسراف وإفراط ، وليس  
سليمان   nindex.php?page=showalam&ids=15990كسعيد بن المسيب  في الفقه عند أهل العلم بالفقه والسير ، ولم يقل هذا القول غير  
الحسن بن محمد  ، وأصح من هذا قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران     : قدمت  
المدينة   ، فسألت عن أفقه أهلها ، فقيل :  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، وقيل  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري  ،  
ومكحول     : من أفقه من أدركتما ؟ فقالا :  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، وقد كان  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  يسأل  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب     . وروى  
 nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن  
مالك  أنه سمعه يقول : كان  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  من أعلم الناس عندنا بعد  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  وروى  
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  ، عن  
مالك  ، قال : كان  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  أفقه رجل كان ملزما بعد  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، وكثيرا ما كانا يتفقان في القول ، وكان إذا ارتفع الصوت في مجلسه أو سمع فيه سوءا قام عنه . ذكر  
الحلواني  قال : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم  ، قال : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، عن  
يزيد بن حازم ،  قال :  اختلف  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  وعلي بن حسين  في  
بيع الثمرة  حكمها ، فقال لي : قم فسل  
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عنها ، فأتيته ، فقلت : يا  
أبا محمد   [ ص: 121 ] أرسلني إليك  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  يسألك متى تباع الثمرة ؟ قال : إذا بدا صلاحها ، فأتيت  
سليمان  فأخبرته ، فقال : ائته فاسأله متى يتبين صلاحها ؟ فأتيته فقلت : قال  
سليمان :  متى يتبين صلاحها ؟ قال : إذا سنبل الزرع واحمر الزهر     .  
قال  
أبو عمر     :  
وسليمان  فقيه عالم ورع نبيل ، كانت له جلالة وقدر  
بالمدينة   ، ذكر  
 nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة  ، عن  
ابن الأصبهاني  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  ، قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون : إنه لم يروه عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  غير  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة     . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة     : وسمعت  
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين  يقول : مات  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  سنة سبع ومائة . وقال غيره : سنة أربع وتسعين ، قال : وأخبرني  
 nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب الزبيري  ، قال : مات  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . وسئل  
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين  عن حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن  
أبي عبد الرحمن  ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  في الذي يطلق امرأته ثلاثا ثم يشتريها . قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : يقال  
أبو عبد الرحمن  هذا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار     .  
قال  
أبو عمر     :  
قد قال غيره : إنه  
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  والأول أصح .