التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1711 [ ص: 164 ] [ ص: 165 ] حديث ثالث لأبي الزبير .

مالك عن أبي الزبير عن جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأكل الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة ، وأن يشتمل الصماء ، وأن يتحبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه .


قد مضى القول في الأكل بالشمال في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر ، وليس في الأكل بالشمال ما يحتاج إلى تفسير ; لأن كل سامع له يستوون في فهمه ، وكذلك النهي عن المشي في نعل واحدة يستوي أيضا لفظه ومعناه في الفهم ، ومن فعل شيئا من ذلك عالما بالنهي مستخفا به فهو لله عاص ، وأمره إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ، فلا ينبغي للمرء أن يمشي في نعل واحدة .

[ ص: 166 ] وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تنكر على أبي هريرة حديثه بهذا ، وليس في إنكار من أنكر حجة على من علم ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها رأته يمشي في نعل واحدة ، ولا يصح حديثها ذلك . وقد روى هذا الحديث مع جابر أبو هريرة وغيره ، وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ، ولا يمش في خف واحدة ، ولا يأكل بشماله .

وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يمشين أحدكم في النعل الواحدة .

[ ص: 167 ] وأما قوله في هذا الحديث " وأن يشتمل الصماء " فللعلماء وأهل اللغة في ذلك أقوال ، وقد جاء في الآثار المرفوعة ما هو أولى ما قيل به فيها إن شاء الله .

قال ابن وهب : اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب جميعا على شقه الأيسر ، وقد كان مالك بن أنس أجازها على ثوب ، ثم كرهها .

وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن الصماء كيف هي ؟ قال : يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار ، قيل له : أرأيت إن لبس هكذا وليس عليه إزار ؟ قال : لا بأس بذلك .

قال ابن القاسم : ثم كرهه بعد ذلك ، وإن كان عليه إزار .

قال ابن القاسم : وتركه أحب إلي للحديث ولست أراه ضيقا إذا كان عليه إزار .

قال مالك : والاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى . قال ابن القاسم : وأراه من ناحية الصماء .

وقال أبو عبيد : قال الأصمعي : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده ، وربما اضطجع فيه على تلك الحال . قال [ ص: 168 ] أبو عبيد : كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ، وأن يقيه بيده ، فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياها في ثيابه ، فهذا كلام العرب . قال : وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه .

قال أبو عبيد : والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا ، وذلك أصح معنى في الكلام .

وقال الأخفش : الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر ، هذا هو الاشتمال ، فإن لم يرد طرفه الأيمن على منكبه الأيسر وتركه مرسلا إلى الأرض فذلك السدل الذي نهي عنه ، قال : وقد روي في هذا الحديث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل وقد سدل ثوبه فعطفه عليه حتى صار مشتملا قال : فإن لم يكن على الرجل إلا ثوب واحد فاشتمل به ، ثم رفع الثوب عن يساره حتى ألقاه عن منكبه ، فقد انكشف شقه الأيسر كله ، وهذا هو اشتمال الصماء الذي نهي عنه ، فإن هو أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فألقاه على منكبه الأيمن ، وألقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليسرى على منكبه الأيسر ، فهذا التوشح الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به .

[ ص: 169 ] قال : وأما الاضطباع فإنه للمحرم ، وذلك أنه يكون مرتديا بالرداء أو مشتملا فيكشف منكبه الأيمن حتى يصير الثوب تحت إبطيه ، وهذا معنى الحديث الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف وسعى مضطبعا ببرد أخضر ، ويروى عن عمر بن عبد العزيز مثله ، قال : والارتداء أن تأخذ بطرفي الثوب فتلقيهما على صدرك ومنكبيك , وسائر الثوب خلفك .

قال أبو عمر : الذي جعله أبو داود تفسير اللبسة الصماء , حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين : أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ، ويلبس ثوبا واحدا جانبه خارج ، ويلقي ثوبه على عاتقه ذكره عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش .

وقد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا المطلب بن شعيب قال : حدثني عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين : اشتمال الصماء ، [ ص: 170 ] والصماء أن يجعل طرفي ثوبه على أحد عاتقيه ويبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .

وحدثنا سعيد بن نصر قال : أخبرنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين : اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل بثوب واحد ليس على عورته منه شيء .

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال : حدثنا كثير بن هشام قال : حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين : الصماء ، وهو أن يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره ، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، يعني سترا .

وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه .

وبهذا فسر ابن وهب الصماء [ ص: 171 ] - والله أعلم - ، إلا أنه قال : على شقه الأيسر . وسيأتي من هذا المعنى ذكر كاف في باب أبي الزناد ، وقد مضى القول مستوعبا في ستر العورة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والحمد لله .

وأما كشف الفرج فحرام في هذه اللبسة وفي غيرها ، لا يحل لأحد أن يبدي عورته ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة إلا من كانت حليلته : امرأته أو سريته ، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين المسلمين ، وحسبك قول الله - عز وجل - : يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأجمعوا أنه أراد بذلك ستر العورة ; لأنهم كانوا يطوفون عراة فنزلت هذه الآية ، وأجمعوا على أن ستر العورة فرض عن عيون الآدميين .

واختلفوا : أهي من فرائض الصلاة أم لا ؟ وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع ، وقد كانوا يستحبون أن لا يكشف أحد عورته في الخلاء ، وقد روينا أن في بعض ما أوحى الله - عز وجل - إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إن استطعت أن لا تري الأرض عورتك فافعل ، فاتخذ السراويل ، وهو أول من اتخذها ، وقال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية