التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1390 [ ص: 316 ] حديث ثامن لنافع عن ابن عمر .

مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض .


هكذا روى يحيى هذا الحديث دون زيادة شيء ، وتابعه ابن بكير ، وابن القاسم ، وجماعة ، ورواه قوم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق ، وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب ، والقعنبي ، وعبد الله بن يوسف ، وسليمان بن برد عن مالك ، وليست لغيرهم ، وهي صحيحة ، وأما سائر أصحاب مالك فإنما هذا المعنى ، وهذه الزيادة عندهم في حديث أبي الزناد ، وهي صحيحة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر في النهي عن تلقي السلع ، حتى يهبط بها الأسواق .

[ ص: 317 ] قال أبو عمر : ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث وغيره لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يسم على سومه عند مالك وأصحابه معنى واحد كله ، وهو أن يستحسن المشتري السلعة ، ويهواها ، ويركن إلى البائع ويميل إليه ، ويتذاكران الثمن ولم يبق إلا العقد والرضى الذي يتم به البيع ، فإذا كان البائع والمشتري على مثل هذه الحال لم يجز لأحد أن يعترضه فيعرض على أحدهما ما به يفسد به ما هما عليه من التبايع ، فإن فعل أحد ذلك فقد أساء وبئسما فعل ، فإن كان عالما بالنهي عن ذلك فهو عاص لله .

ولا أقول : إن من فعل هذا حرم بيعه الثاني ، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا رواية جاءت عن مالك بذلك قال : لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ومن فعل ذلك فسخ البيع ما لم يفت ، وفسخ النكاح قبل الدخول ، وقد أنكر بعض أصحاب مالك هذه الرواية عن مالك في البيع دون الخطبة ، وقالوا : هو مكروه لا ينبغي ، وقال الثوري في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يبع بعضكم على بيع بعض ( أن يقول : عندي ( ما هو ) خير منه ) وأما الشافعي فقوله - صلى الله عليه وسلم - لا يبع بعضكم على بيع بعض [ ص: 318 ] معناه عنده أن يبتاع الرجل السلعة فيقبضها ، ولم يفترقا ، وهو مغتبط بها غير نادم عليها فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من ذلك الثمن فيفسخ بيع صاحبه ; لأن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا فسادا .

قال أبو عمر : وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يسوم الرجل على سوم أخيه فيشبه أن يكون مذهب الشافعي في تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك وأصحابه في قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يبع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يسوم على سومه والله أعلم .

ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح ، وإن كره له ما فعل ، وعليه جمهور العلماء ، ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم ، وسومه على سوم أخيه المسلم ، ولم أعلم أحدا منهم فسخ بيع من فعل ذلك إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن أنس ، ورواه أيضا عن مالك ، وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده ; لأنه أمر لم يتم أولا ، وقد كان لصاحبه أن لا يتمه إن شاء ، وكذلك لا أعلم خلافا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ، ولا يسوم على سومه ، وأنه ، والمسلم في ذلك سواء إلا الأوزاعي فإنه قال : [ ص: 319 ] لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما خاطب المسلمين في أن لا يبيع بعضهم على بيع بعض ، وخاطب المسلم أن لا يبيع على بيع أخيه المسلم ، فليس الذمي كذلك ، وقال سائر العلماء لا يجوز ذلك ، والحجة لهم أنه كما دخل الذمي في النهي عن النجش ، وفي ربح ما لم يضمن ، ونحوه كذلك يدخل ( في ) هذا ، وقد يقال : هذا طريق المسلمين ، ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة ، وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي فدل على أنهم مرادون ، والله أعلم .

وأما تلقي السلع فإن مالكا قال : أكره أن يشتري أحد من الجلب في نواحي المصر حتى يهبط بها إلى الأسواق فقيل له : فإن كان على ستة أميال فقال : لا بأس به . ذكره ابن القاسم عن مالك ، وقال ابن وهب : سمعنا مالكا ، وسئل عن الرجل يخرج في الأضحى إلى مثل الإصطبل ، وهو نحو من ميل يشتري ضحايا ، وهو موضع فيه الغنم ، والناس يخرجون إليهم يشترون منهم هناك ، فقال مالك : لا يعجبني ذلك ، وقد نهي عن تلقي السلع فلا أرى أن يشترى شيء منها حتى يهبط بها ( إلى ) الأسواق . قال مالك : والضحايا أفضل ما احتيط فيه ; لأنها نسك يتقرب به إلى الله تعالى فلا أرى ذلك . قال : وسمعته ، [ ص: 320 ] وسئل عن الذي يتلقى السلعة فيشتريها فتوجد معه أترى أن تؤخذ منه فتباع للناس فقال مالك : أرى أن ينهى عن ذلك ( فإن نهي عن ذلك ) ثم وجد قد عاد نكل .

قال أبو عمر : لم نر في هذه الرواية لأهل الأسواق شيئا في السلعة المتلقاة ، وتحصيل المذهب عند أصحابه أنه لا يجوز تلقي السلع والركبان ، ومن تلقاهم فاشترى منهم شركه فيها أهل سوقها إن شاءوا وكان واحدا منهم ، وسواء كانت السلعة طعاما أو بزا أو غيره ، وقد روى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتيه الطعام ، والبز ، والغنم ، وغير ذلك من السلع ، فإذا كان مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر ذلك وصفته ، فيخبر بذلك فيقول له رجل : بعني ما جاءك ، أفترى ذلك جائزا ؟ قال : لا أراه جائزا ، وأرى هذا من التلقي فقيل له : والبز من هذا ؟ قال : نعم البز مثل الطعام ، ولا ينبغي أن يعمل في أمر واحد بأمرين مختلفين ، وأكره ذلك ، وأراه من تلقي السلع ، وقال الشافعي : يكره تلقي سلع أهل البادية ، فمن تلقاها فقد أساء ، وصاحب السلعة بالخيار إذ قدم بها السوق في إنفاذ البيع أو رده ، وذلك أنهم يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعتهم ، وكساد سوقها ، وهم أهل غرة فيبيعونهم على [ ص: 321 ] ذلك ، وهذا ضرب في الخديعة ، حكى هذا عن الشافعي والزعفراني والربيع والمزني وغيرهم ، وتفسير قول الشافعي عند أصحابه : أن يخرج أهل الأسواق فيخدعون أهل القافلة ، ويشترون منهم شراء رخيصا فلهم الخيار ; لأنهم غروهم .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به ، وإذا كان يضر بأهلها فهو مكروه ، وقال الأوزاعي إذا كان الناس من ذلك شباعا فلا بأس به ، وإن كانوا محتاجين فلا يقربونه حتى يهبط بها الأسواق ، ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه فتمر به لم يقصد إليها فيشتريها متلقيا ، والمتلقي عنده التاجر القاصد إلى ذلك الخارج إليه ، وقال الحسن بن حي : لا يجوز تلقي السلع ولا شراؤها في الطريق ، حتى يهبط بها الأسواق ، وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث : لا بأس بتلقي السلع في أول الأسواق ، ولا يجوز ذلك خارج السوق على ظاهر هذا الحديث .

وقال الليث بن سعد : أكره تلقي السلع في الطريق ، وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك ، وأما من قعد على بابه ، وفي طريقه فمرت به يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقي ، وإنما التلقي أن تعمد إلى ذلك قال : ومن تعمد ذلك [ ص: 322 ] وتلقى فاشتراها ثم علم به ، فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق ، وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري ، وبيعت في السوق ، ودفع إليه ثمنها ، وقال ابن خوازبنداد : البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع ، وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه أهل السوق ولا خيار للبائع ، أو في أن البائع بالخيار إذا هبط السوق .

قال أبو عمر : أولى ما قيل به في هذا الباب أن صاحب السلعة بالخيار لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق .

وذكره أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان بإسناده مثله سواء ، وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أبو [ ص: 323 ] توبة الربيع بن نافع قال : حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي الجلب ، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية