التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1159 [ ص: 110 ] حديث موفي عشرين لنافع عن ابن عمر

مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها


لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث ، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، كما رواه مالك سواء بمعنى واحد ، ورواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لم يخص وليمة من غيرها ، وكذلك رواه موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عليه السلام ، كرواية أيوب سواء ، ورواه معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو دعوة ، ورواه الزبيدي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل رواية معمر بمعنى واحد . [ ص: 111 ] وقد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة في العرس ، واختلفوا فيما سوى ذلك ، وقد ذكرنا اختلافهم في هذا الباب ، ومضى القول فيه مستوعبا في باب ابن شهاب ، عن الأعرج ، وفي باب إسحاق بن أبي طلحة - كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن شاذان ، قال حدثنا المعلى ، قال حدثنا ابن أبي زائدة ، قال حدثنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ، وكان ابن عمر إذا دعي أجاب ، فإن كان صائما ترك ، وإن كان مفطرا أكل .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا الحسن بن علي ، قال حدثنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ، عرسا كان أو دعوة قال أبو داود ، وحدثنا ابن المصفى ، قال حدثنا بقية ، قال حدثنا الزبيدي ، عن نافع ، بإسناد أيوب ومعناه . [ ص: 112 ] أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا مسدد ، قال حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجيبوا الدعوة إذا دعيتم وحدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال حدثنا إبراهيم بن حمزة ، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها .

قال أبو عمر : من ذهب إلى أنه لا يجب إتيان الدعوة الوليمة ، زعم أن قوله هاهنا : أجيبوا الدعوة مجمل ، تفسيره : حديث مالك وعبيد الله ، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها فقالوا الدعوة في هذا الحديث هي الدعوة إلى الوليمة ، بدليل ما في حديث مالك ، وعبيد الله من ذكر ذلك ; ومن ذهب إلى أن الوليمة ، وغيرها في إجابة الدعوة إليها سواء . احتج بظاهر قوله : أجيبوا الدعوة فأخذ بعموم هذا اللفظ ، وجعل ذكر الوليمة في حديث مالك ومن تابعه كأنه خرج على جواب السائل عن إجابة الوليمة ، قالوا أو ليس في ذلك ما يوجب الاقتصار على الوليمة دون غيرها ، كأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن دعي [ ص: 113 ] إلى الوليمة ، فقال ليأتها من دعي إليها ، ولو سئل عن غيرها أيضا لقال مثل ذلك ، بدليل الآثار المروية عنه في هذا الباب ، وقد ذكرناها في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا . واستدل أيضا من ذهب هذا المذهب بحديث معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عليه السلام : إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو دعوة ، قالوا ففي هذا الحديث التسوية بين الوليمة وغيرها ، وقد ذكرنا القائلين بهذه الأقوال في باب ابن شهاب ، عن الأعرج من كتابنا هذا ، وقال قائلون من أهل العلم : من دعي إلى وليمة فليجب وليأكل إن كان مفطرا ، وإن كان صائما فليدع ، ولا يدع الأكل إلا أن يكون صائما ، إذا كان الطعام مما يحل أكله .

واحتجوا بحديث ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليصل - يقول وليدع .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر [ ص: 114 ] بن أبي شيبة ، قال حدثنا حفص بن غياث ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره ورواه أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قوله قال أيوب : وكان محمد ينحو بأحاديث أبي هريرة نحو الرفع ، وقال آخرون : إذا أجاب فإن شاء أكل ، وإن شاء لم يأكل ; واحتجوا بما حدثناه عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا محمد بن كثير ، قال حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك وحدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا محمد بن نمير ، قال حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك وأما الطعام في الوليمة أو غيرها ، يكون فيه اللهو ، أو الخمر ، والمكروه من الأمور فقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك ثم ذكر حديث ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة في طعام الوليمة من كتابنا هذا ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية