التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
780 [ ص: 45 ] نافع ، عن نبيه بن وهب - حديث واحد ، وهو حديث ثان وسبعون لنافع

مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان - وأبان يومئذ أمير الحاج - وهما محرمان : إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير ، وأردت أن تحضر ذلك ، فأنكر عليه أبان ، وقال : سمعت عثمان بن عفان ، يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب .


[ ص: 46 ] هذا حديث صحيح ، احتج به ، وذهب إليه جماعة من أئمة أهل الحجاز ، منهم : مالك ، والليث ، والشافعي ، وهو قول ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وجماعة ، وقال عباس ، وغيره ، عن ابن معين : نبيه بن وهب ثقة .

قال أبو عمر : نبيه بن وهب نسبه ابن إسحاق ، فقال فيه : نبيه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، ونسبه الزبير بن أبي بكر القاضي ، فقال : نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ، والزبير أعلم بأنساب قريش ، والقلب إلى ما قاله أميل ، والله أعلم .

وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي مشهور ، هو مولى أبي النضر - من فوق ، إلا أنه لم يقل أحد في هذا الحديث - فيما علمت - : ابنة شيبة بن جبير إلا مالك عن نافع .

ورواه أيوب ، وغيره ، عن نافع ، فقال فيه : ابنة شيبة بن عثمان .

ذكره أبو داود ، قال : حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أن عمر بن عبيد الله أراد أن ينكح ابنه طلحة بن عمر من ابنة شيبة بن عثمان ، وساق الحديث بمعنى حديث مالك سواء ، وكذلك رواه عثمان بن عمر ، عن عمر بن عبيد الله ، أنه أراد أن ينكح ابنه طلحة ابنة شيبة بن عثمان ، وقد مضى القول في نكاح المحرم ، وما في ذلك من اختلاف السلف والخلف .

[ ص: 47 ] واختلاف الآثار في نكاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة في باب ربيعة من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة ذلك ، وجماعة الفقهاء يقولون : إن للمحرم أن يراجع امرأته إن لم تكن بائنة منه ، إلا أحمد بن حنبل ، فإنه قال : المراجعة عندي تزويج ، ولا يراجع امرأته .

التالي السابق


الخدمات العلمية