صفحة جزء
497 - وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها ، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله . متفق عليه .


497 - ( وعن أم قيس ) : من المهاجرات ( بنت محصن ) : بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الصاد بعدها نون ، أخت عكاشة بن محصن الأسدي ، أسلمت بمكة قديما ، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة ( أنها أتت بابن لها صغير ) : بالجر ، صفة لابن ، ( لم يأكل الطعام ) : أي : الذي يقصد به التغذي من غير اللبن ( إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : متعلق بأتت ( فأجلسه ) أي : ذلك الابن ( رسول الله في حجره ) : بكسر الحاء وتفتح ، قال في المشارق : بفتح الحاء وكسرها ، هو الثوب والحضن ، وإذا أريد به المصدر فالفتح لا غير ، وإن أريد به الاسم فالكسر لا غير . ( فبال ) : أي ذلك الابن ( على ثوبه ) : أي : ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( فدعا بماء ) : أي : طلبه ( فنضحه ) : أي : أسال الماء على ثوبه حتى غلب عليه ( ولم يغسله ) : أي : لم يبالغ في الغسل بالرش والدلك ; لأن الغلام لم يأكل الطعام ، فلم يكن لبوله عفونة يفتقر في إزالتها إلى المبالغة ، ولم يرد أنه لم يغسله بالمرة ، بل أراد به التفريق بين الغسلين ، والتنبيه على أنه غسل دون غسل ، فعبر عن أحدهما بالغسل ، وعن الآخر بالنضح ، وحديث لبابة الآتي يبين أن علة النضح في حديث أم قيس هي المذكورة ، وقولها : لم يأكل الطعام شيء حسبته من تلقاء نفسها لم يكن في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم برهان ، كذا قاله بعض علمائنا . وقال القاضي : المراد بالنضح رش الماء بحيث يصل إلى جميع موارد البول من غير جري ، والغسل إجراء الماء على مواردها ، والفارق بين الصبي والصبية أن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها يكون أغلظ وأنتن ، فيفتقر في إزالتها إلى زيادة مبالغة بخلاف المني ، وقال الخطابي : ليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ، ولكنه من أجل التخفيف هذا هو الصواب . ومن قال : هو طاهر فقد أخطأ ، وفي الحديث دليل على استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والكمال للتبرك ، سواء كانوا في حال الولادة أو غيره ، وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع بالصغار وغيرهم . قاله الطيبي . ( متفق عليه ) .

[ ص: 465 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية