صفحة جزء
5186 - وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : بيت يسكنه ، وثوب يواري به عورته ، وجلف الخبز والماء " . رواه الترمذي .


5186 - ( وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : " ليس لابن آدم حق " ) أي : حاجة ( " في سوى هذه الخصال " ) : قال الطيبي رحمه الله : موصوف سوى محذوف أي : شيء سوى هذه اه . وفي نسخة موافقة لما في الجامع فيما سوى هذه الخصال ، والمراد بها ضروريات بدنه المعين على دينه ( " بيت " ) : بالجر ، وروي بالرفع ، وكذا فيما بعده من الخصال المبينة ( " يسكنه " ) أي : دفعا للحر والبرد ( " وثوب يواري " ) أي : يستر ( " به عورته " ) أي : عن أعين الناس ، أو حال الصلاة لكونه شرطا فيها ( " وجلف الخبز " ) : بكسر جيم وسكون لام ويفتح ، ففي القاموس : الجلف بالكسر الغليظ اليابس من الخبز غير المأدوم ، أو حرف الخبز ، والظرف ، والوعاء . وقال شارح : الجلف ظرفهما من جراب وركوة ، وأراد المظروف ، والأظهر أنه أراد الظرف والمظروف ، واكتفى بذكر أحدهما عن الآخر لتلازمهما في الحاجة . ( " والماء " ) : بالجر عطفا على الجلف أو الخبز ، وهو الظاهر المفهوم من كلام الشراح ، وفي بعض النسخ بالرفع بناء على أنه إحدى الخصال . قال شارح : أراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة في الآخرة وسؤال عنه ، وإذا اكتفى بذلك من الحلال لم يسأل عنه ; لأنه من الحقوق التي لا بد للنفس منها ، وأما ما سواه من الحظوظ يسأل عنه ويطالب بشكره . وقال القاضي رحمه الله : أراد بالحق ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه ، وتوقف تعيشه عليه ، وما هو المقصود الحقيقي من المال . وقيل : أراد به ما لم يكن له تبعة حساب إذا كان مكتسبا من وجه حلال . وفي النهاية : الجلف والخبز وحده لا أدم معه ، وقيل : هو الخبز الغليظ اليابس . قال : ويروى بفتح اللام جمع جلفة وهي الكسرة من الخبز ، وفي الغريبين ، قال شمر عن ابن الأعرابي : الجلف الظرف مثل الخرج والجوالق ، قال القاضي رحمه الله : ذكر الظرف ، وأراد به المظروف أي : كسرة خبز وشربة ماء اه . والمقصود غاية القناعة ، ونهاية الكفاية ، كما نقل عن ابن أدهم :


وما هي إلا جوعة قد سددتها وكل طعام بين جنبي واحد



وللشافعي رحمه الله تعالى :


أيا نفس يكفيك طول الحياة     إذا ما قنعت ورب الفلق
رغيف بفوذنج يابس     وما روى ولبس خلق
وخفش تكفك جدرانه     فماذا العنا وماذا القلق



( رواه الترمذي ) : وكذا الحاكم في مستدركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية