صفحة جزء
5241 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ، ما منهم رجل عليه رداء ، إما إزار وإما كساء ، قد ربطوا في أعناقهم ، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته . رواه البخاري .


5241 - ( وعن أبي هريرة قال : لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ) ، وفي نسخة : من أهل الصفة ، وهم كانوا أربعمائة من المهاجرين تهيأوا لتعليم القرآن والخروج في السرايا لقتال أهل الطغيان ، وكان أبو هريرة ناظرهم ونقيبهم ومتفقد حالهم ورقيبهم ، وكانوا يأوون في صفة آخر مسجده صلى الله عليه وسلم ، وقد نزل في حقهم : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أي : أصلا بل كانوا متوكلين ومتقنعين بالتقاط النواة ونحوها من جهة الزاد للمعاش والمعاد ، وأما من جهة الكسوة فكما بينه أبو هريرة بقوله : ( ما منهم رجل عليه رداء ) ، ففي النهاية : هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقه وبين كتفيه فوق ثيابه .

قال السيد جمال الدين رحمه الله : قوله : فوق ثيابه خلاف ما عليه أئمة اللغة ، وإنما الرداء هو الذي يستر أعالي البدن فقط . قلت : ويؤيده قوله : ( إما إزار وإما كساء ) أي : إزار واحد يستر عورته ، وإما كساء واحد يشتمل به كما بينه بقوله : ( قد ربطوا ) أي : طرفه ( في أعناقهم ) ، وحاصل المعنى أنه لم يكن له ثوب يتردى به ، بل كان له إما إزار فحسب وفي العدول عن ضمير المفرد إلى الجمع في قوله : قد ربطوا في أعناقهم حيث لم يقل قد ربطه في عنقه إشعار بأن حال جميعهم كان على هذا المنوال ، كما يفيده تنكير رجل واستغراق النفي مع زيادة المبالغة بزيادة من في قوله منهم ، ثم تأنيث الضمير في قوله : ( فمنها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين ) : مع أنه راجع إلى الكساء والإزار باعتبار الجمعية في الأكسية والأزر ، أو الأكسية وحدها لقربها ولمقايسة غيرها عليها ، ولها نظائر قوله تعالى : واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين .

[ ص: 3281 ] ومن قوله عز وجل : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فإن المفرد يدل على الجمع ، لا سيما والمراد به الجنس الذي قد يعبر عنه بالتأنيث لدلالته على جمعية الجماعة ، كما قد يفرد باعتبار لفظه ، وهو المعني بقوله : ( فيجمعه ) أي : يجمع الرجل ذلك الثوب من الكساء أو الإزار ( بيده ) : لئلا يفترق أحد طرفيه من الآخر ( كراهية أن ترى عورته ) أي في نظر غيره أو حال صلاته .

هذا وقد قال الطيبي رحمه الله : التأنيث باعتبار الجمعية في الأكسية والأزر وتعدد المكتسبين ، والإفراد في بيده باعتبار الرجل المذكور . ( رواه البخاري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية