صفحة جزء
5343 - وعن أبي عامر ، أو أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " . رواه البخاري . وفى بعض نسخ ( المصابيح ) : ( الحر ) بالحاء والراء المهملتين ، وهو تصحيف ، وإنما هو بالخاء والزاي المعجمتين ، نص عليه الحميدي ، وابن الأثير في هذا الحديث ، وفى كتاب ( الحميدي ) عن البخاري ، وكذا في ( شرحه ) للخطابي : ( تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم لحاجة ) .


5343 - ( وعن أبي عامر ) هو عم أبي موسى الأشعري ، واسمه عبيد بن وهب ( وأبي مالك الأشعري ) ويقال له الأشجعي ، واسمه مختلف فيه ، وقد أخرج حديثه البخاري بالشك ، فقال : عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر ، ( قال ) أي : أحدهما ( سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول : " ليكونن من أمتي " ) كذا هو في نسخ البخاري ، أي : من جملتهم ووقع في المصابيح في أمتي ( " أقوام " ) أي : جماعات ( " يستحلون الخز " ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي : نوع من الحرير رديه ( " والحرير والخمر " ) : تخصيص بعد تعميم ، أو المراد بالنهي عن الخز هو الركوب عليه وفرشه للوطء ; لأنه من الإسراف ، وهو مكروه ، وإلا فلا ، ونهيه عن لبسه فإنه ثوب ينسج من صوف وإبريسم ، نعم إذ كان لحمته حريرا وسداه غيره فممنوع لبسه إلا في الحرب ، بخلاف العكس فإنه قطني مشروع لبسه ( " والمعازف " ) ، بفتح الميم أي : آلات اللهو يضرب بها ، كالطبول ، والعود ، والمزمار ، ونحوها ، والمعنى : يعدون هذه المحرمات حلالات بإرادات شبهات وأدلة واهيات ، منها : ما ذكره بعض علمائنا من أن الحرير إنما يحرم إذا كان ملتصقا بالجسد ، وأما إذا لبس فوق الثياب فلا بأس به ، فهذا تقييد من غير دليل نقلي ولا عقلي ، ولإطلاق كلام الشارع - صلى الله تعالى عليه وسلم - بقوله : " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " وكثير من الأمراء والعوام إذا قيل لهم : لبس الحرير حرام ، يقولون : لو كان حراما لما لبسه القضاة

[ ص: 3347 ] والعلماء الأعلام ، فيقعون في استحلال الحرام ، وكذلك لبعض العلماء تعلقات بالمعازف يطول بيانها ، فأعرضت عن تفصيل شأنها ، فإنه يحتاج إلى مصنف مستقل في تبيانها ، وهذا الحديث مؤيد بقوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وروى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن أنس مرفوعا : " ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف " أي : إذا فعلوا هذه الأشياء مستحلين لها . ( " ولينزلن أقوام " ) أي : منهم على ما هو الظاهر من استحقاقهم العذاب ( " إلى جنب علم " ) أي : جبل ( " يروح " ) أي : يسير ( " عليهم بسارحة لهم " ) أي : ماشية لهم ، والباء زائدة في الفاعل ، وقيل : الصواب يروح عليهم رجل بسارحة ، ذكره الطيبي - رحمه الله - والأظهر أن الفعل نزل منزلة اللازم ، والتقدير : يقع السير عليها بسير ماشية ، وفيه إشارة لطيفة إلى أنهم في سيرهم تابعون لحيواناتهم على مقتضى الطباع الحيوانية والشهوات النفسانية ، وتاركون متابعة العلماء بالآيات القرآنية والأحاديث النورانية ، ولذا وقعوا فيما وقعوا أولا ، وجوزوا على ما فعلوا آخرا ، وقيل : الأظهر أن الفاعل ضمير مفهوم من السياق ، أي : يأتيهم راعيهم كل حين بسارحة أي ماشية لهم تسرح بالغدوة ينتفعون بألبانها وأوبارها ، ( " يأتيهم رجل لحاجة " ) أي : ضرورية ، وإلا فهم مبعدون من أن يأتيهم الناس ، أو من أن يحصل لهم بأحد من المؤمنين شيء من الاستئناس ( " فيقولون " ) أي : تعللا أو بخلا وتذللا ( " ارجع إلينا غدا " ) أي : لنقضي حاجتك ، أو لنؤدي طلبك ، من غير أن يقولون إن شاء الله ( " فيبيتهم " ) بالتشديد ، أي : يعذبهم ( " الله " ) بالليل فإنه أدهى بالويل ( " ويضع " ) أي : يوقع الله ويسقط ( " العلم " ) ، أي : الجبل على بعضهم ، كما يدل عليه قوله : ( " ويمسخ آخرين قردة وخنازير " ) أي : ويحول صور بعضهم إلى صور القردة والخنازير ، فيكون نصبها بنزع الخافض وإيصال الفعل إليهما ، ففي القاموس : مسخه كمنعه حول صورته إلى أخرى ، ولعل المراد أن شبابهم صاروا قردة ، وشيوخهم خنازير ; لكثرة ذنوب الكبار وتخفيف أمر الصغار ، فإن القرد يبقى فيه نوع من المعرفة ، وصنف من المشابهة بالجنس الإنساني ، وقوله : ( " إلى يوم القيامة " ) إشارة إلى أن مسخهم امتد إلى الموت ، وأن من مات فقد قامت قيامته ، ويمكن أن يكون حشرهم على تلك الصورة أيضا . ( رواه البخاري ) ، وكذا أبو داود . وروى الطبراني عن أبي أمامة : ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن قردة وخنازير .

( وفي بعض نسخ " المصابيح " : " الحر " بالحاء ) أي : المكسورة ( والراء ) أي : المخففة ( المهملتين ، وهو تصحيف ، وإنما هو بالخاء ) أي : المفتوحة ( والزاي ) أي : المشددة ( المعجمتين ، نص عليه الحميدي ) أي : الجامع بين الصحيحين ( وابن الأثير ) أي : صاحب جامع الأصول ( في هذا الحديث ، وفي كتاب " الحميدي " عن البخاري ) ، أي : رواية عنه أيضا ( وكذا في " شرحه " ) أي : شرح البخاري ( للخطابي : " تروح " ) قيل : بالتأنيث ، ويجوز تذكيره ، بل هو الأظهر ، فتدبر ، ( " عليهم سارحة لهم " ) أي : بغير الباء الجارة ( " يأتيهم لحاجة " ) أي : بحذف الفاعل ، والتقدير : يأتيها الآتي ، أو المحتاج ، أو الرجل على ما يفهم من السياق ، وللإسماعيلي : يأتيهم طالب حاجة على ما ذكره العسقلاني ، والله تعالى أعلم .

ثم للشراح هنا مباحث شريفة وأجوبة لطيفة ، منها قول الشيخ التوربشتي - رحمه الله - : الحر بتخفيف الراء الفرج ، وقد صحف هذا اللفظ في كتاب المصابيح ، وكذلك صحفه بعض الرواة من أصحاب الحديث ، فحسبوه الخز بالخاء والزاي المنقوطين ، والخز لم يحرم حتى يستحل ، ولقد وجدت من الناس من اعتنى بخط من كان يعرف بعلم الحديث وحفظه ، فقد كان قيده بالخاء والزاي المنقوطين ، حتى ثبت له أنه صحف ، أو اتبع رواية بعض من [ ص: 3348 ] لم يعلم . ومنها : قوله أيضا في قوله : تروح عليهم بسارحته ، سقط منه فاعل تروح ، فالتبس المعنى على من لم يعلم به ، وإنما الصواب : يروح عليهم رجال بسارحة لهم ، كذا رواه مسلم في كتابه ، وإنما السهو من المؤلف ; لأنا وجدنا النسخ سائرها على ذلك ، ومنها قوله : ويضع العلم سقط كلمة وهي ( عليهم ) ، انتهى .

ويؤيده ما ذكره صاحب المفاتيح من شراح المصابيح ، من أن الحر بحاء مهملة مكسورة وراء مهملة مخففة ، وأصله الحرح ، فحذفت الحاء الأخيرة ، وجمعه أحراح ، والحر : الفرج ، يعني : قد يكون جماعة في آخر الزمان يزنون ويعتقدون أنه إذا رضي الزوج والمرأة حل منها جميع أنواع الاستمتاعات ، ويقولون : المرأة مثل البستان ، فكما أن لصاحب البستان أن يبيح ثمرة بستانه لمن شاء ، فكذلك للزوج أن يبيح زوجته لمن شاء ، والذين لهم هذا الاعتقاد هم الحرفيون والملاحدة ، وأما لبس الحرير فهو حرام على الرجال ، ومن اعتقد حله فهو كافر ، وفي هذا الحديث اختلف نسخ المصابيح في موضعين لأحدهما في الحر فإنه في بعض النسخ بالخاء والزاي المعجمتين ، والصواب ما قلنا فإنه ذكر في سنن أبي داود بالحاء والراء المهملتين ، والموضع الثاني قوله : يروح عليهم رجل بسارحته لهم ، ففي بعض النسخ هكذا ، وفي بعضها يروح عليهم من غير لفظ رجل ، والرجل مذكور في سنن أبي داود ، وأفاد هذا الحديث أنه يكون في آخر الزمان نزول الفتن ، ومسخ الصور ، فليجتنب المؤمن المعاصي ; كيلا يقع في العذاب ومسخ الصور .

قال الطيبي - رحمه الله - بعد نقله كلام الشارح الأول : أما قوله أولا فقد صحف إلى آخره ، فجوابه ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في هذا الحديث ، بعد ما روى : يستحلون الخز ، بالخاء والزاي المعجمتين ، قلت : معارضة الخصم لا تصلح أن تكون جوابا ، قال : والذي ذكره إسحاق الحربي في باب الحاء والراء ليس من هذا في شيء ، إنما هو حديث آخر عن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : " أول دينكم نبوة ورحمة ، ثم ملك ورحمة وخيرة ، ثم ملك غض يستحل فيه الحر والحرير " ، يريد استحلال الحرام من الفروج ، وهذا لا يتفق مع الذي أخرجه البخاري ، وكذلك أخرجه أبو داود في السنن في كتاب اللباس في باب الخز ولباسه ، وإنما ذكرنا ذلك لأن من الناس من يتوهم في ذلك شيئا فبيناه ، وحديث أبي ثعلبة ليس من شرط الصحيح ، ثم كلامه أي : كلام أبي إسحاق ، وقريب منه ما ذكره صاحب النهاية في باب الحاء والراء المهملتين ، قلت : كونه حديثا آخر مسلم ، لكنه مؤيد للمنازع فيه ، بل نص في المعنى المراد ، ولا يضره أنه ليس على شرط الشيخين إذا ثبت صحته ، والأصل توافق الأحاديث لأن بعضها يفسر بعضا ، لا سيما والخز بالزاي ليس من المحرمات حتى يكون استحلاله من الكفريات ، ثم رأيت في الجامع الصغير أن ابن عساكر روى عن علي مرفوعا : أوشك أمتي أن تستحل فروج النساء والحرير .

وأما قوله ثانيا : والخز لم يحرم حتى يستحل ، فجوابه ما ذكره ابن الأثير في النهاية في حديث علي ، أنه نهى عن ركوب الخز والجلوس عليه ، والخز المعروف في الزمن الأول ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وهي مباحة ، وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين ، وإن أريد بالخز النوع الآخر ، وهو المعروف الآن ، فهو حرام ، لأن جميعه معمول من الإبريسم ، وعليه يحمل الحديث الآخر معنى هذا الحديث يستحلون الخز والحرير ، تم كلامه ، أي : كلام ابن الأثير ، وفيه أن كون الركوب على الخز وفراشه مكروها ، مع أن الحرير كذلك لا يقتضي أن استباحته كفر يوجب العذاب ، لا سيما والخز لغة واصطلاحا في زمنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان من جملة المباحات ، فكيف يصح أن يحمل عليه ؟ وأما على ما تعورف عند بعض الناس من حمل الخز على الإبريسم ، فيعد كلامه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن يفسر به ، لا سيما مع وقوع تكراره مع صريح لفظ الحرير ، والأصل التغاير بين المتعاطفين .

قال الطيبي - رحمه الله - : فإن قلت : كيف يعطف الحرير على الخز ، والأول مكروه ، والثاني حرام على المعنى الأول ، وعلى الثاني يلزم عطف الشيء على نفسه ، أو كيف يحرم وأنه لم يكن مصطلحا حينئذ ؟ والجواب [ ص: 3349 ] عن الأول : أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - ذهب إلى التغليب لإرادة التغليظ ، قلت : التغليب تغلب وعن ظاهره تقلب ، قال : والجواب عن الثاني : أنه عطف بيان ، وعن الثالث : بأنه إخبار عن الغيب ، فكان معجزة ، قلت : عطف البيان مسلم لو كان الخز في زمنه يطلق على الحرير ، وأما جعله معجزة بأنه يطلق بعده على الحرير ففي غاية من البعد .

قال : وأما قوله ثالثا : سقط منه فاعل يروح فالتبس المعنى ، فجوابه : أنه ما التبس منه ، بل رواه البخاري كما في المصابيح ، ولكن الحميدي ، والخطابي ، وصاحب جامع الأصول ذكروا ( تروح عليهم سارحة ) بالتاء المقيدة بنقطتين من فوق ، ويرفع " سارحة " على الفاعلية ، فوجب أن يقال أن الباء زائدة ، على أن الباء تزاد في الفاعل ، كما استدل بقول امرئ القيس :


ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن نملك بيقرا



قلت : لا شك في وقوع الالتباس على تلك النسخة ، وزيادة الباء في الفاعل من مختصات كفى ، والبيت ليس نصا في المعنى ، بل الأظهر فيه حذف الفاعل على ما جوزه بعضهم ، قال : وأما نسبته إلى مسلم وأنه رواه في كتابه كذا ، فهو سهو منه ; لأني ما وجدت الحديث في كتاب مسلم ، فكيف وقد أورده الحميدي في أفراد البخاري فحسب ، وصاحب جامع الأصول رواه عن البخاري وأبي داود ؟ قلت : من حفظ حجة على من لم يحفظ ، والمثبت مقدم على النافي ، والشيخ ثقة محقق ، لا سيما وهو في صدد الاحتجاج .

قال : وأما قوله رابعا : وقد سقط منه كلمة ( عليهم ) ، فإني ما وجدت في الأصول هذه الكلمة ثابتة ، قلت : فثبت المدعى بالأقوى ، مع أنه أثبت وجوده في بعض النسخ ، وأسنده إلى مسلم وإسناده مسلم ، ثم قال : فإن قلت : كيف يكون نزول بعضهم إلى جنب علم ورواح سارحتهم عليهم ، ودفعهم ذا الحاجة بالمطل والتسويف ، سببا لهذا العذاب الأليم ، والنكال الهائل العظيم ؟ قلت : إنهم لما بالغوا في الشح والمنع ، بولغ في العذاب ، وبيان ذلك أن في إيثار ذكر العلم على الجبل ، إيذانا بأن المكان مخصب ممرع ، ومقصد لذوي الحاجات ، فيلزم منه أن يكونوا ذوي ثروة ، وموئلا للملهوفين ، فلما دل خصوصية المكان على ذلك المعنى ، دل خصوصية الزمان في قوله : تروح عليهم سارحتهم ، وتعديته ( بعلى ) المنبهة للاستعلاء على أن ثروتهم حينئذ أوفر وأظهر ، وأن احتياج الواردين إليهم أشد وأكثر ; لأنهم أحوج ما يكونون حينئذ ، وفي قولهم : ارجع إلينا غدا ، إدماج لمعنى الكذب وخلف الموعد ، واستهزاء بالطالب ، فإذا يستأهلون ، قلت : هذا كله لم يفد استحقاق العذاب الشديد من المسخ المقرر ، فإنه لا يوجد في غير أهل الكفر ، فالصواب ما قررنا ، وفيما سبق قدرناه وحررناه ، قال : وإنما قلنا : أن العلم يدل على الشهرة والمقصد لقول الخنساء في مدح أخيها :


كأنه علم في رأسه نار



نبهت به على أن أخاها مشهور معروف ، وملجأ للملهوفين ، ومأمن للمضطرين ، فإن رواح السارحة دل على وفور الثروة وظهورها ، كقوله تعالى : ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ، قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم قدمت الإراحة على التسريح ؟ قلت : لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع ، ثم أدبرت إلى الحظائر ، قال الخطابي : فيه بيان أن المسخ قد يكون في هذه الأمة ، وكذلك الخسف ، كما كانا في سائر الأمم ، خلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون ، إنما مسخها بقلوبها ، أقول : فما جاء في الأحاديث من نفيها ، فهو إما محمول على أول زمان الأمة فهو عام خص منه آخر الزمان كذا الحديث ، وإما محمول على مسخ جميع الأمة وخسفهم ، والمثبت منها ما وقع لبعضهم ، والله تعالى أعلم .

[ ص: 3350 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية