صفحة جزء
[ ص: 487 ] ( 11 ) باب الغسل المسنون

الفصل الأول

537 - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " . متفق عليه .


( 11 ) باب الغسل المسنون

الغسل بالفتح مصدر ، وبالكسر ما يغسل به ، وبالضم غسل مخصوص ، وهو المراد هنا .

الفصل الأول

537 - ( عن ابن عمر ) : رضي الله تعالى عنهما ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم " ) : بالرفع أصح ( الجمعة ) : بضم الميم وتسكن منصوبة على المفعولية أي : إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة كما جاء مصرحا به في رواية الليث عن نافع أي : صلاتها ( فليغتسل ) ، وفيه إشارة إلى أن الغسل للصلاة لا لليوم ; وهو الصحيح . قال الطيبي : الظاهر أن الجمعة فاعل ; كقوله تعالى : فإذا جاءتهم الحسنة وقوله تعالى : " أن يأتي أحدكم الموت " وفيه أنه لا يصح غسل الجمعة قبل الصبح .

قال ميرك - وفيه تأمل - : فالظاهر أن الأمر بالعكس . وقال ابن حجر : الفاء للتعقيب ، وظاهره أن الغسل عقيب المجيء ، وليس بمراد ، فالصحيح أن الفاء للجزاء . قال : وكلام الطيبي غفلة عن الرواية الأخرى ، وهي : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء " وسندها صحيح اهـ . ثم الأمر بالغسل للاستحباب المؤكد عند الجمهور لما سيأتي ، وعند مالك واجب ، وعليه الظاهرية . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية