صفحة جزء
الفصل الثاني

540 - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والدارمي .


الفصل الثاني

540 - ( عن سمرة ) : بفتح المهملة وضم الميم ( ابن جندب ) : بضم الجيم والدال وتفتح ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت " ) : المختار فيها كسر النون وسكون العين ، ويجوز فتح النون وكسر العين ، وهذا كلام يطلق للتجويز والتحسين ، وتقديره بتلك الفعلة هي ، وقيل : الضمير في " فبها " للسنة ، وإن لم يجر لها ذكر لفظا ولا معنى ، بل حكما من قرينة الحال ، والباء متعلقة بمقدر ، وروي عن الأصمعي أن التقدير : فبالسنة أخذ ، ونعمت الخصلة هي ، قيل : وفيه نظر ; لأنه إنما يكون أخذا بالسنة إذا اغتسل ، وأما إذا توضأ فإنما أتى بالفرض الذي عليه ، فالأولى أن يقال : فبالشريعة أو الرخصة أو الفعلة أو الخصلة اهـ .

والأولى أن يقال : فبالرخصة ; إذ الفعلة والخصلة مبهمة ، والشريعة عامة شاملة ، قيل : فبالرخصة أخذ ، ونعمت السنة التي تركها ، أي : الغسل ، وهذا وإن قوي معنى ضعيف لفظا ; لاختلاف مرجع الضميرين مع عدم ما يدل على مرجع الثاني ، فالأولى أن يقال التقدير : فبالفرضية أخذ ، ونعمت الفرضية هي ، أي : أو بخصلة النظافة أخذ ، ونعمت الخصلة هي . ( ومن اغتسل ) : أي : يوم الجمعة لصلاتها ، وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح غسل الجمعة إلا قبل الفرض ، ذكره ابن حجر ، وفيه نظر ( فالغسل أفضل ) : لأنه تطهير أكمل ، وهذا الحديث صريح بأن غسل يوم الجمعة سنة لا واجب ، ويؤيده أيضا خبر مسلم : " من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " . ( رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والدارمي ) : وحسنه الترمذي وغيره ، بل صححه أبو حاتم الرازي ، ولعله لم يبلغ القائل بالوجوب ، وأما ادعاء أن حديث الوجوب أصح فقدم على هذا فغير صحيح ; لأن أصحيته لا تقتضي تقديمه إلا على ضده الذي لا يمكن الجمع بينه وبينه ، وأما ما يمكن الجمع بينه وبينه فلا يجوز إلغاء الصحيح بالأصح ، بل يتعين الجمع بينهما ، فمن ثم أولنا الأصح بما يوافق الصحيح لا العكس ; لتعذره لما تقرر أن الوجوب يطلق كثيرا شائعا على التأكيد ; كما يقول الرجل لصاحبه : حقك واجب علي ، وأما مدح الاقتصار على الوضوء ، وجعل الغسل أفضل منه فلا يطلق ذلك مع فرض وجوب الغسل مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية