صفحة جزء
549 - وعنها ، قالت : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ناوليني الخمرة من المسجد . فقلت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك . رواه مسلم


549 - ( وعنها قالت : قال لي ) : الفتح في الياء أفصح من السكون ( النبي صلى الله عليه وسلم : " ناوليني " ) : بالوجهين كما تقدم أي : أعطيني ( الخمرة ) : وهي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وتزين بالخيوط مأخوذة من التخمير . بمعنى التغطية ، فإنها تخمر موضع السجود أو وجه المصلي من الأرض ( من المسجد ) : قيل : حال من النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكون الخمرة في الحجرة والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ، وقيل : حال من الخمرة ، فيكون الأمر على العكس وهو الظاهر . قال ابن حجر : " من المسجد " متعلق بناوليني ، وحينئذ يحتمل أن المراد : ادخلي المسجد فخذيها وأعطيني إياها من غير مكث ، ولا تردد فيه لحل هذا للحائض إذا أمنت التلويث ، أو مدي يدك وأنت خارجة فتناوليها منه ، ثم ناوليني إياها ، وهذا جائز أيضا بالأولى ، وإنه متعلق بـ " قال " لكنه بعيد اهـ .

وأبعد منه ما قاله أولا ، فإنه يبعد شرعا وعرفا ; لعدم دخول الحائض المسجد في مذهبنا مطلقا ، ( فقلت : إني حائض : فقال : " إن حيضتك " ) : بكسر الحاء ، وهي الحالة التي تكون عليها الحائض من المحيض والتجنب ، وقد روي بالفتح وهي المرة من الحيض ليست في يدك ) : يعني : ليست نجسة يدك ; لأنها لا حيض فيها ، وهذا كالصريح للرد على ما قاله ابن حجر أولا ، قال في شرح السنة : فيه دليل على أن للحائض أن تتناول شيئا من المسجد ، وأن من حلف أن لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال بعض جسده فيه . قال قتادة : الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه . ( رواه مسلم ) .

[ ص: 495 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية