صفحة جزء
559 - وعن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : إن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، رواه مالك وأبو داود . وروى النسائي معناه .


559 - ( وعن أم سلمة قالت : إن امرأة كانت تهراق ) : بضم التاء الفوقية وفتح الهاء وتسكن أي : تصب ، وفيه ضمير المرأة ، ونصب قوله : ( الدم ) : كنصب الوجه في الحسن الوجه تشبيها بالمفعول ، أو على التمييز ، وإن كان معرفة على تقدير زيادة اللام ، أو على مذهب الكوفي أو بتقدير - تهريق الدم - جوابا لما لو قيل : مما تهريق ، فيكون منصوبا على المفعول به ، أو بأن يكون تهراق في الأصل تهريق على المعلوم أبدلت كسرة الراء فتحة ، وانقلبت الياء ألفا على لغة من قال في ناصية ناصاة . قال أبو موسى : هكذا جاء على بناء المفعول ، ولم يجئ على بناء الفاعل . قال صاحب النهاية : أي : صيرت ذات هراقة الدم ، قيل : ويجوز رفعه على البدل من ضمير تهراق أي : يصب دمها ، واللام بدل من الإضافة ، والمعنى : صارت مستحاضة ( على عهد رسول الله ) : أي في زمنه ( صلى الله عليه وسلم ) : وكانت معتادة ( فاستفتت لها ) : أي : سألت لهذه المرأة ( أم سلمة ) : من الأزواج الطاهرات ( النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لتنظر " ) : أي : لتتفكر وتعرف ( عدد الليالي والأيام ) : نصب عدد على المفعول به ( التي كانت ) صفة الليالي والأيام ( تحيضهن ) : من باب إجراء المفعول فيه مجرى المفعول به أي : تحيض فيهن ( من الشهر ) : بيان لهن ، أو للأيام والليالي ( قبل أن يصيبها الذي أصابها ) : أي : قبل إصابة الاستحاضة ( فلتترك الصلاة قدر ذلك ) : أي : قدر عادة حيضها ( من الشهر ) : أي : من شهر الاستحاضة ( فإذا خلفت ) : بالتشديد ( ذلك ) : أي : إذا جاوزت قدر حيضها ، ودخلت في أيام الاستحاضة ( فلتغتسل ) : أي : غسل انقطاع الحيض ، واللام بعد الفاء ساكنة من جميع النسخ الحاضرة . وقال ابن حجر : وفي لام الأمر بعد فاء كما هنا الإسكان والكسر ، وكذا الفتح لكنه غريب ( ثم لتستثفر ) : بكسر اللام ( بثوب ) : الاستثفار : أن تشد فرجها ودبرها بثوب مشدود أحد طرفيه من خلف دبرها في وسطها والآخر من قبلها أيضا كذلك . وقال الطيبي : هو أن تشد المرأة ثوبا تحتجز به عن موضع الدم ليمنع السيلان ، ومنه ثفر الدابة وهو ما يشد تحت ذنبها ، فالمرأة إذا صلت تعالج نفسها على قدر الإمكان ، فإن جاء الدم بعد ذلك تصح صلاتها ولا إعادة عليها ، وكذا حكم سلس البول ، ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد والطواف ، وقال ابن الملك : فيه دليل على أن المستحاضة يجب عليها أن تستثفر ، وفيه نظر ؛ إذ ظاهره الاستحباب احتياطا ( ثم لتصل ) : بالوجهين ( رواه مالك ) : والشافعي ، وأحمد ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والبيهقي بأسانيد صحيحة ، قال ميرك : ( وأبو داود ، والدارمي ) لفظه ، ( وروى النسائي معناه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية