صفحة جزء
567 - وعن أنس رضي الله عنه ، قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ، إني أصبت حدا فأقمه علي . قال : ولم يسأله عنه . وحضرت الصلاة ، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، قام الرجل ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت حدا ، فأقم في كتاب الله . قال : " فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك ـ أو حدك " متفق عليه .


567 - ( وعن أنس ، قال : جاء رجل ) : يحتمل تعدد القضية واتحادها ( فقال : يا رسول الله ، إني ) : بسكون الياء وفتحها ( أصبت حدا ) : أي : موجبة ، على حذف المضاف . قال الطيبي : أي : فعلت شيئا يوجب الحد ، قال ابن الملك : من باب إطلاق اسم المسبب على السبب ( فأقمه ) : أي : الحد ، والمراد به حكم الله ( علي . قال ) : أي : الراوي ، وهو أنس ( ولم يسأله عنه ) : وفي نسخة : ولم يسأل عنه أي : لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل عن موجب الحد ما هو ؟ قاله الطيبي قيل : لأنه عليه الصلاة والسلام عرف ذنبه وغفرانه بطريق الوحي ، قاله ابن الملك . ( وحضرت الصلاة ) : أي : إقامتها ( فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : أي : إحدى الصلوات أو العصر ( فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ) : أي : أداها وانصرف عنها ( قام الرجل فقال : يا رسول الله ، إني أصبت حدا فأقم في ) : أي : في حقي ( كتاب الله ) : أي : حكم الله من الكتاب والسنة ، والمعنى : اعمل بما دل عليه في شأني من حد أو غيره ، وفي تغييره بين الأسلوبين غاية الذكاء والبلاغة منه ، فلما علم منه عليه الصلاة والسلام السكوت عنه حين قال له : أقمه ، أي : أن واجبه غير الحد ، فعبر هنا بما يشمل الحد وغيره ، كذا ذكره ابن حجر وغيره ( قال : " أليس قد صليت معنا ؟ " قال : نعم ) : هذا ينافي ما اشتهر عن ابن عباس في قوله تعالى : ألست بربكم قالوا بلى لو قالوا : نعم ، لكفروا ( قال : " فإن الله قد غفر لك ذنبك ، أو حدك " ) : شك من الراوي قاله ميرك . أي : سبب حدك ، قاله السيد . قال ابن حجر : وظاهره مشكل ; فإن موجب الحد لا يكون إلا كبيرة ، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بغفرانه بواسطة صلاته معه ، فيحتمل أن يكون الرجل المذكور فيه هو الرجل في بقية الروايات ، فأراد بالحد العقوبة الشاملة للتعزير ، ويحتمل أن يكون غيره ، وأن المراد بالحد حقيقته ، وأن سبب مغفرة إثم موجبه ما ظهر عليه من لوائح التوبة ، وحكمة كونه عليه الصلاة والسلام لم يسأله عنه أنه علم له نوع عذر ، فلم يسأله عنه حتى لا يقيمه عليه ، إذ لو أعلمه لوجب عليه إقامته عليه وإن تاب ; لأن التوبة لا تسقط الحدود إلا حد قاطع الطريق للآية ، وكذا حد زنا الذمي إذا أسلم .

وعلى كل فليس في الحديث تصريح بأن الصلاة كفرت كبيرة ، بل لو فرض ذلك وجب تأويله للإجماع السابق .

[ ص: 509 ] قال القاضي : الحديث يدل على أن الصغائر تكفر بالحسنات ، وكذا ما خفي من الكبائر ; لعموم قوله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات وقوله عليه الصلاة والسلام : " أتبع السيئة الحسنة تمحها " وأما ما ظهر منها وتحقق عند الحاكم ، فليس يسقط حدها إلا بالتوبة ، وفي سقوط الحد بالتوبة خلاف ، والأصح عند الشافعية أنها لا تسقط ، وخطيئة هذا الرجل في حكم المخفي ; لأنه ما بينها ، فلذلك سقط حدها بالصلاة ، كذا نقله ميرك عن الأزهار . وأنت علمت ما تقدم من الإجماع . وقال الطيبي : لا سيما وقد انضم إليها ما أشعر بإنابته عنها وندامته عليها يعني : من اعترافه بالذنب وطلب إقامة الحد ، وقال ابن الملك : أو يكون غفران الكبيرة منه بأداء الصلاة حكما مختصا به ( متفق عليه ) : ولم يذكر مسلم " ولم يسأله عنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية