صفحة جزء
5818 - وعنها ، قالت ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله . رواه مسلم .


5818 - ( وعنه ) أي : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا أي : آدميا لأنه ربما ضرب مركوبه ( قط بيده ، ولا امرأة ولا خادما ، خصا بالذكر اهتماما بشأنهما ، ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج إليه ، وضربهما وإن جاز بشرطه فالأولى تركه . قالوا بخلاف الولد ، فإن الأولى تأديبه ويوجه بأن ضربه لمصلحة تعود إليه ، فلم يندب العفو بخلاف ضرب هذين ، فإنه لحظ النفس غالبا فندب العفو عنهما مخالفة لهواها وكظما لغيظها . ( إلا أن يجاهد في سبيل الله ) ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قتل أبي بن خلف بأحد ، ثم ليس المراد به الغزو مع الكفار فقط ، بل يدخل فيه الحدود والتعاوز وغير ذلك . ( وما نيل ) : بكسر النون مجهول قال : يقال : نال منه نيلا إذا أصاب . وفي الحديث : إن رجلا كان ينال من الصحابة أي : يقع فيهم ويصيب منهم ، فالمعنى ما أصيب منه . ( شيء قط فينتقم من صاحبه ) ، أي : من صاحب ذلك : ( إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم الله . رواه مسلم ) . وروى الترمذي الفصل الأول بلفظ : ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا ضرب خادما ولا امرأة ، والفصل الثاني بلفظ : ما رأيت رسول الله منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء ، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية