صفحة جزء
5974 - وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية - رضي الله عنه - قال : ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه ، وأرضا جعلها صدقة . رواه البخاري .


5974 - ( وعن عمرو بن الحارث ) ، أي : الخزاعي له صحبة على ما في الشمائل ( أخي جويرية ) : بالتصغير إحدى أمهات المؤمنين ( قال : ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ) ، أي : في الرق ، ففيه دلالة على أن ما ذكر من رقيق النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقه ( ولا شيئا ) : تعميم بعد تخصيص ( إلا بغلته البيضاء ) ، أي التي كان يختص بركوبها ( وسلاحه ) ، أي الذي كان يختص بلبسه من نحو : سيف ورمح ودرع ومغفر وحربة ، ولعل هذا الحصر إضافي مبني على عدم اعتبار أشياء أخر مثل الأثواب ، وأمتعة البيت ، وإلا فقد ثبت أنه ترك أثوابا وغيرها قد بينت في موضعها ، ولعل حجمة سكوت الراوي عن ذكرها كونها محقرة بالنسبة للمذكورات . ( وأرضا جعلها صدقة ) . قال شارح : الضمير المفعول لما ذكر من البغلة والسلاح والأرض ، والظاهر المتبادر أنه للأرض . قال العسقلاني ، أي : تصدق بمنفعة الأرض ، فصار حكمها حكم الوقف ، والمعنى أنه جعلها في حياته صدقة جارية باقية إلى قيامها فيدوم ثواب الصدقة بدوامها ، فلا ينافي أن ما عداها من أملاكه بنفس الموت تصير صدقة ، كما لا يخفى . قال العلامة الكرماني في شرح البخاري : هي نصف أرض فدك ، وثلث أرض وادي القرى ، وسهمه من خمس خيبر ، وحصة من أرض بني النضير ، وضمير جعلها راجع إلى كل الثلاثة لا إلى الأرض فقط ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ) اه . وسيأتي تحقيقه . ( رواه البخاري ) .

[ ص: 3860 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية