صفحة جزء
594 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذي تفوته صلاة العصر ، فكأنما وتر أهله وماله . متفق عليه .


594 - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذي تفوته " ) أي : لغير اختياره ( صلاة العصر : أي : عن آخر الوقت ، وقيل : عن الوقت المختار ( فكأنما وتر ) : على بناء المفعول ، أي : سلب وأخذ ( أهله وماله ) : بنصبهما ورفعهما أي : فكأنما فقدهما بالكلية أو نقصهما . قال السيد : روي بالنصب على أنه مفعول ثان لوتر ، وأضمر في وتر مفعول ما لم يسم فاعله ، وهو عائد على الذي تفوته ، فالمعنى أصيب بأهله وماله ، ومثله قوله تعالى : ولن يتركم أعمالكم أو هو بمعنى سلب وهو متعد إلى مفعولين . وروي بالرفع على أنه وتر بمعنى أخذ ، فيكون أهله وماله هو المفعول الذي لم يسم فاعله ، في الفائق أي : خرب أهله وماله وسلب ، من وترت فلانا إذا قتلت حميمه ، أو نقص وقلل من الوتر وهو الفرد ، ومنه قوله تعالى : ولن يتركم أعمالكم قال الطيبي : لأنهم المصابون المأخوذون ، فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما ، ومن رده إلى الأهل رفعهما اهـ .

أي : نقص أهله وماله فبقي وترا فردا بلا أهل ومال ، يقال : وتره حقه أي : نقصه ، قيل معناه ، فوت صلاة العصر أكثر خسارا من فوت أهله وماله ، والأولى أن يقال معناه فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله ، بل أكثر منه . قال ابن عبد البر : ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ، وقد نبه بالعصر على غيرها ، وخصت بالذكر لكونها الوسطى فتركها أقبح من غيرها ، وهذا متعين لا يحتمل غيره ، وإن عبر عنه بالاحتمال احتياطا لاحتمال خصوصية لم ندرك وجهها ، وقيل : وجه تخصيص العصر في الآية والحديث لكونه وقت اشتغالهم بالبيع والشراء ، فيكون فيهما إيماء إلى قوله تعالى : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية