صفحة جزء
603 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نسي صلاة ، أو نام عنها ، فكفارته أن يصليها إذا ذكرها . وفي رواية : لا كفارة لها إلا ذلك . متفق عليه .


603 - ( وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نسي صلاة " ) : أي : من تركها نسيانا ( أو نام عنها ) : ضمن نام معنى غفل أي : غفل عنها في حال نومه قاله الطيبي ، أو نام غافلا عنها ( فكفارتها ) : هي في الأصل فعالة للمبالغة ، ثم صارت اسما للفعلة أو الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي : تستر إثمها وتمحوه ( أن يصليها إذا ذكرها ) : أي : بعد النسيان أو النوم ، وقيل : فيه تغليب للنسيان ، فعبر بالذكر وأراد به ما يشمل الاستيقاظ ، والأظهر أن يقال : إن النوم لما كان يورث النسيان غالبا قابلهما بالذكر . قال المظهر : أي لا يكفرها غير قضائها أو لا يلزمه من نسيانها زيادة تضعيف ولا كفارة من صدقة ، كما يلزم في ترك الصوم أي : من رمضان بلا عذر ، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسك فدية من دم أو طعام أو صيام . قال ابن الملك : والحديث يدل على أن الفائتة المتذكرة لا تتأخر ( وفي رواية : " لا كفارة لها إلا ذلك " ) : قال الطيبي : أراد أنه زاد في رواية أخرى هذه العبارة ، لا أن هذه الرواية بدل على الرواية السابقة ؛ لأن اسم الإشارة يقتضي مشارا إليه ، وهو قوله : أن يصليها إذا ذكرها جيء بالثانية تأكيدا وتقريرا على سبيل الحصر ؛ لئلا يتوهم أن لها كفارة غير القضاء . قال ميرك : وفيه تأمل ، قلت : يظهر وجهه في مراجعة الأصول ( متفق عليه ) : أي : بروايتيه . قال ميرك : ورواه الجماعة أي : بقيتهم فإن الجماعة عبارة عن أرباب صحاح الست .

التالي السابق


الخدمات العلمية