صفحة جزء
710 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه ; فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه ، فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ) .


710 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة ) : وفي رواية للبخاري : إذا كان أحدكم في صلاته ( فلا يبصق أمامه ) : نهي ، وقيل : نفي معناه النهي ، وظاهره أنه عام في المسجد وغيره أي : لا يسقط البزاق أمامه نحو القبلة ، وتخصيص القبلة استواء جميع الجهات بالنسبة إلى الله تعالى لتعظيمها . ( فإنما يناجي الله ) أي : يخاطبه ما دام في مصلاه ، ومن يناجي أحدا مثلا لا يبصق نحوه . ( ولا عن يمينه ) : تعظيما لليمين وزيادة لشرفها ( فإن عن يمينه ملكا ) : يكتب الحسنات التي هي علامة الرحمة ، فهو أشرف والتنكير للتعظيم ، وقد ورد : إنه أمير على ملك اليسار يمنعه من كتابة السيئات إلى ثلاث ساعات لعله يرجع إلى الطاعات . قال الطيبي : يحتمل أن يراد ملك آخر غير الحفظة يحضر عند الصلاة للتأييد والإلهام والتامين على دعائه ، فسبيله سبيل الزائر ، فيجب أن يكرم زائره فوق من يحفظه من الكرام الكاتبين ، ويحتمل أن يخص صاحب اليمين بالكرامة ، تنبيها على ما بين الملكين من الرحمة ، كما بين اليمين والشمال . أي : من القوة والكرامة ، وتمييزا بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . قال ابن حجر : واستثنى بعضهم من المسجد النبوي مستقبل القبلة ؛ فإن بصاقه عن يمينه أولى ، لأنه - عليه السلام - عن يساره اهـ .

وهو وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه ، فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى ، تم كلامه . والظاهر أنه إذا صلى داخل الكعبة أو الحجر ، فيتعين تحت قدمه إذا كان تحته ثوب أو يأخذه بكمه أو ذيله ( ليبصق ) وفي نسخة : بواو العطف مع كسر اللام وتسكن ( عن يساره ) أي : على ثوبه إن كان في المسجد ( أو تحت قدمه ) إذا كان تحته ثوبه ، وفي رواية : وتحت قدمه بالواو ، وفي أخرى : بلا واو . قال ابن حجر : وهذا إذا كان المصلي في غير المسجد ، أو فيه ولم يصل البزاق إلى شيء من أجزائه ، ويلحق بالصلاة في ذلك خارجها ولو غير المسجد ، خلافا للأذرعي كالسبكي ، ثم قيل : المراد من هو خارجها مطلقا ، وقيل : كان مستقبل القبلة بالنسبة لكراهة إمامه ، وذلك لما رواه عبد الرزاق وغيره ، عن ابن مسعود . أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة . وعن معاذ : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . قال في فتح الباري : وكان الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من تعليل النهي بأن عن يمينه ملكا ، وهو ظاهر إن قلنا المراد بالملك غير الكاتب ، وإلا فقد استشكل اختصاصه يعني : بالمنع مع أن على اليسار ملكا آخر ، وأجاب جماعة من القدماء : باحتمال اختصاصه بملك اليمين تشريفا له ، ولا يخفى ما فيه . وأجاب بعض المتأخرين : بأن الصلاة أم الحسنات البدنية ، فلا دخل لكاتب السيئات فيها ، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في هذا الحديث قال : فإن عن يمينه كاتب الحسنات . وفي الطبراني : أنه يقوم بين يدي الله ، وملك عن يمينه ، وقرينه عن يساره ، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان ، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك . ( فيدفنها ) : - بالرفع ويجزم - لدفع الأذى .

التالي السابق


الخدمات العلمية