صفحة جزء
الفصل الثاني

760 - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال : قلت : يا رسول الله إني رجل أصيد ؟ أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال : ( نعم ، وازرره ولو بشوكة ) ، رواه أبو داود ، وروى النسائي نحوه .


الفصل الثاني

760 - ( عن سلمة بن الأكوع ) : هو أسلمي ، مدني ، وكان من المبايعين تحت الشجرة مرتين ، وكان من أشجع الناس راجلا ( قال : قلت : يا رسول الله ! إني رجل أصيد ) ، كأبيع ، أي : أصطاد ، وفي نسخة : كأكرم ، في النهاية : روى أصيد أي له علة في رقبته لا يمكن التفات معها ، والمشهور أصيد من الاصطياد ، والثاني أنسب ; لأن الصياد يطلب الخفة ، وربما يمنعه الإزار من العدو خلف الصيد ، ذكره الطيبي ، وأغرب ابن حجر حيث ذكر المعنيين وما فرق بين اللفظين [ أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال ( نعم ) ، أي : صل فيه ( وازرره ) : بضم الراء ، أي : اشدده ( لو بشوكة ) : قال الطيبي : هذا إذا كان جيب القميص واسعا تظهر منه عورته ، فعليه أن يزره لئلا يكشف العورة ، قال في شرح شرعة الإسلام : ومن آداب الصلاة زر القميص بناء على أن الصحيح أن ستر عورته عن نفسه ليس بشرط ، حتى لو كان محلول الجيب ، فنظر إلى عورته لا يعيد صلاته ، كذا في التبيين ، وفي شرح المنية أفتى بعض المشايخ بأنه إذا رأى عورته تفسد صلاته ، وهو ظاهر الحديث ( رواه أبو داود ) : أي : هذا اللفظ ، ( وروى النسائي نحوه ) ، أي : بمعناه ، وسنده حسن ، بل صححه الحاكم .

[ ص: 634 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية