صفحة جزء
[ 9 ] - باب السترة .

الفصل الأول

772 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل ، وتنصب بالمصلى بين يديه ، فيصلي إليها ، رواه البخاري .


[ 9 ] - باب السترة .

هي بالضم ما يستتر به كائنا ما كان ، وقد غلب على ما ينصبه المصلي قدامه من عصا أو سجادة أو سوط أو غير ذلك ، من آدمي أو شجرة أو دابة مما يظهر به موضع سجود المصلي كيلا يمر مار بينه وبين موضع سجوده ، ويكفي قدر ذراع في غلظ أصبع ، قال النووي : قال العلماء : الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ، ومنع من يجتاز بقبه ، واختلف فيه قال أصحابنا : ينبغي أن يدنو من السترة ولا يزيد عن ثلاثة أذرع ، فإن لم يجد عصا ونحوها جمع حجارة أو ترابا ، وإلا فليبسط مصلى وإلا فليخط خطا ، وسترة الإمام سترة المأموم إلا أن يجد الداخل فرجة في الصف الأول ، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني لتقصير أهل الصف الثالث ، ذكره الطيبي ، وفي شرح المنية يجوز ترك السترة في موضع يأمن المرور فيه .

[ ص: 640 ] الفصل الأول

772 - ( عن ابن عمر قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى ) ، أي : مصلى ( العيد والعنزة ) وهي بفتحتين ، أطول من العصا وأقصر من الرمح ، وفيها سنان كسنان الرمح ، وقيل رمح قصير ، وقيل : هي مثل نصف الرمح ( بين يديه تحمل ، وتنصب ) : أي تغرز ( بالمصلى بين يديه ) ، أي : قدامه ، أي : قبالة أحد حاجبيه لا بين عينيه ( فيصلي إليها ) : قال ابن الملك : وهذا يدل على أن المصلي ينبغي أن يبين موضع صلاته بسجادة ، أو يقف قريبا من أسطوانة المسجد ، أو يغرز عصا ، أو يخط خطا مثل شكل المحراب اهـ ، وقيل من جهة يمينه إلى الشمال وقيل الخط لا يجزؤه عن السترة ( رواه البخاري ) وروى : الحاكم وصححه على شرط مسلم ، أنه - عليه السلام - قال : ( يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ) : وقال " استتروا في صلاتكم ولو بسهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية