صفحة جزء
778 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل " رواه مسلم .


778 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تقطع " ) : بالتأنيث ويجوز التذكير ( " الصلاة " ) ، أي : حضورها وكمالها ، وقد يؤدي إلى قطع الصلاة وفيه مبالغة في الحث على نصب السترة ( " المرأة والحمار والكلب " ) : ووجه تخصيصها مفوض إلى رأي الشارع والله أعلم ، قال ميرك نقلا عن الأزهار : المراد بقطعها هذه الأشياء شغلها قلب المصلي عن الخضوع والحضور ولسانه عن التلاوة والذكر وبدنه عن محافظة ما يجب من أمر الصلاة لا بطلانها ، بدليل الأحاديث الثلاثة بعده ، وعليه الأكثر ، وذهب بعضهم إلى قطعها بهذه الأشياء ، وبعضهم بالحائض والكلب الأسود ( " ويقي " ) ، أي : يحفظ ( " ذلك القطع مثل مؤخرة الرحل " ) : وفيها أربع لغات تقدمت ، ومعناه العود الذي في آخر الرحل ، ( رواه مسلم ) : قال ابن حجر : وهو مقيد لرواية إطلاق قطع هذه الثلاثة لها ، لكنه مقيد للكلب بكونه أسود ، وفيها أنه - عليه السلام - سئل عن سبب اختصاصه بذلك فقال : لأنه شيطان ، والحاصل أن الصلاة لا تبطل عندنا وعند كافة العلماء ، إلا الحسن ، وأحمد وإسحاق بمرور شيء أمامه ، سواء كانت له سترة ومر بينه وبينها أم لا ، ولو امرأة وحمارا أو كلبا ولو أسود للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية