صفحة جزء
780 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : أقبلت راكبا على أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ، ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك أحد ، متفق عليه .


780 - ( وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان ) : بفتح الهمزة وشذ كسرها قال العسقلاني : ( يعني الحمار الأنثى ( وأنا يومئذ قد ناهزت ) ، أي : قاربت ( الاحتلام ) ، أي : البلوغ ( ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس ) ، أي : إماما ( بمنى ) : قال محيي السنة : فيه لغتان الصرف والمنع ، ولهذا يكتب بالألف والياء ، والأجود صرفها وكتابتها بالألف ، وسميت بها لما يعني من الدماء ، أي : يراق ويصب كذا ذكره الطيبي ( إلى غير جدار ) : قد نقل البيهقي عن الشافعي : أن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار إلى غير سترة ، ويؤيده رواية البزار بلفظ : والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة ليس شيء يستره ، لكن البخاري أورد هذا الحديث في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ، وهذا مصير منه إلى أن الحديث محمول على أنه كان هناك سترة ، قال الشيخ ابن حجر : كان البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته - عليه السلام - أن لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه ، ثم أيد بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة المذكورين أول الباب ، وأوردهما عقيب ابن عباس ، كذا ذكره ميرك .

وفي شرح الطيبي قال المظهر : قوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة ، والغرض من الحديث أن المراد بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة ، اهـ ، كلامه .

فإن قلت : قوله إلى غير جدار لا ينفي شيئا لغيره ، فكيف فسره بالسترة قلت : إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم ، وعن عدم جدار مع أنهم لم ينكروا عليه ، وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون المرور مع عدم السترة غير منكر ، فلو فرض سترة أخرى لم يكن لهذا الإخبار فائدة ، اهـ .

قلت : يمكن إفادته أن سترة الإمام سترة القوم كما فهم البخاري ، والله أعلم ، ( فمررت ) ، أي : راكبا ( بين يدي بعض الصف ) ، أي : الأول كما في البخاري ذكره العسقلاني ( فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ) ، أي : تأكل الحشيش وتتوسع في المرعى ، ( ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك ) ، أي : مشيه بأتانه وبنفسه بين يدي بعض الصف ( علي أحد ) : من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لا في الصلاة ولا بعدها ، وهو إما لكونه صغيرا ، أو لوجود سترة الإمام ، أو لكون المرور مطلقا غير قاطع ، قال ابن الملك رحمه الله : والغرض منه أن مرور الحمار بين يديه لا يقطع الصلاة ، ( متفق عليه ) : وهذا لفظ البخاري ، قاله ميرك .

[ ص: 646 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية