صفحة جزء
799 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم " ربنا لك الحمد " ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ، متفق عليه .


799 - ( وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : وفي نسخة " النبي " - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر ) : أي للإحرام ، وهو من شروط الصلاة عندنا لقوله تعالى : وذكر اسم ربه فصلى ( حين يقوم ) : وفيه دليل ظاهر أن القيام شرط لصحة الإحرام عند القدرة ( ثم يكبر حين يركع ) : التكبيرات التي للانتقال من السنن المؤكدة ( ثم يقول : " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه ) ، أي : حين يشرع رفعه ( من الركعة ) ، أي : من الركوع ، وبه تتم الركعة للمقتدي ( ثم يقول وهو قائم : " ربنا لك الحمد " ) : قال ابن الهمام : اتفقوا على أن المؤتم لا يذكر التسميع ، وفي شرح الأقطع عن أبي حنيفة : يجمع بينهما الإمام والمأموم اهـ .

فالحديث محمول على المنفرد ، فإنه يجمع بينهما إجماعا ، وأما قول ابن حجر : وفيه التصريح بأن سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال ، وربنا لك الحمد ذكر القيام ، فمدفوع ; لأن التقدير : ثم يشرع في قول : ربنا لك الحمد وهو قائم ( ثم يكبر حين يهوي ) : بكسر الواو ، أي : يهبط وينزل إلى السجود ( ثم يكبر حين يرفع رأسه ) ، أي : من السجود ( ثم يكبر حين يسجد ) ، أي : حين يريد السجدة الثانية ( ثم يكبر حين يرفع رأسه ) : قال ابن الهمام : وفيه ترجيح مقارنة الانتقال بالتكبير كما هو في الجامع الصغير ، وأن التسميع يذكر حالة الانتقال من الركوع ، والتحميد حالة الانتقال من القيام ، وعلى وفقه ذكر في جامع التمرتاشي وقال فيه : فإن لم يأت بالتسميع حالة الرفع لا يأت به حالة الاستواء ، وقيل : يأتي بهما ( ثم يفعل ذلك ) ، أي : جميع ما ذكر ما عدا التحريمة ( في الصلاة كلها ) ، أي : جميع ركعاتها ( حتى يقضيها ) ، أي : يتمها ويؤديها ( ويكبر حين يقوم من الثنتين ) ، أي : الركعتين الأوليين ( بعد الجلوس ) ، أي : القعدة للتشهد الأول ( متفق عليه ) : وفيه دلالة على سنية التكبيرات في المواضع المذكورة ، ومن ثم قال أحمد بوجوبها ، وكذا قال أيضا ؟ بوجوب التسبيحات ونحوها ، قال ابن حجر ، وقال جماعة : لا تسن ، واستدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة .

[ ص: 660 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية