صفحة جزء
829 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة : الم تنزيل السجدة - وفي رواية - : في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك ، وحزرنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر ، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك ، رواه مسلم .


829 - ( وعن أبي سعيد الخدري قال : كنا نحزر ) : بضم الزاي بعدها راء من الحزر ، هو التقدير والخرص ، أي : نقيس ونخمن ( قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، أي : مقدار طول قيامه في الصلاتين ( فحزرنا ) ، أي : قدرنا ( قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة : الم تنزيل ) : بالرفع على الحكاية ، ويجوز جره على البدل ونصبه بتقدير أعني ( السجدة ) : في شرح مسلم يجوز جر السجدة على البدل ونصبها بأعني ، ورفعها على خبر مبتدأ محذوف ، ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلاثة كلها مبنية على رفع ( تنزيل ) حكاية ، وأما على إعرابه فيتعين جر السجدة بالإضافة ، ( - وفي رواية - في كل ركعة ) ، أي : فحرزنا قيامه في كل ركعة من الركعتين الأوليين من الظهر ( قدر ثلاثين آية ، وحزرنا قيامه في الأخريين ) ، أي : من الظهر قدر النصف من ذلك ) : وهذا يدل على أنه عليه السلام ضم السورة بالفاتحة في الأخريين أيضا ، والقول الجديد للشافعي موافق لذلك ، لكن الفتوى على القديم وهو الموافق لمذهب أبي حنيفة ، فيحمل فعله عليه السلام على الجواز لا على السنة ( وحزرنا ) ، أي : قيامه ( في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر ، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك ، رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية