صفحة جزء
838 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة : الم تنزيل في الركعة الأولى ، وفي الثانية : هل أتى على الإنسان ، متفق عليه .


838 - ( وعن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ) : قال الطيبي : كان في هذه الأحاديث ليس للاستمرار كما في قوله تعالى : وكان الإنسان عجولا بل هو للحال المتجددة كما في قوله تعالى : كيف نكلم من كان في المهد صبيا ( ويقرأ في الفجر ) ، أي : في صلاة الصبح ( يوم الجمعة ) : بضم الميم وتسكن ، ولعل حكمته ذكر المبدأ والمعاد ، وخلق آدم والجنة والنار وأهلها ، وأحوال يوم القيامة ، وكل ذلك كائن ويقع يوم الجمعة ( بـ الم : الباء زائدة ( تنزيل ) : بالرفع على الحكاية ( في الركعة الأولى ، وفي الثانية : هل أتى على الإنسان ) : ولذا قال ابن دقيق العيد : ليس في الحديث ما يقتضي مداومة ذلك ، وقال جمع من الشافعية : إن الأولى للإمام ترك تينك السورتين ، أو السجود عند قراءة آية السجدة في بعض الأيام ؛ لأن العامة صاروا يعتقدون وجوب قراءته ذلك ، وينكرون على من ترك ذلك ، أقول : بل بعض العامة يعتقدون أن صلاة الصبح في مذهب الشافعي ثلاث ركعات ، فإن عند نزول الناس إلى السجدة يحسب الجاهل أنهم سبقوه من الركوع إلى السجود ، فيركع ويسجد ، ثم يسجد ويقوم ، وقد وقع هذا في زماننا بخصوصه لبعض العوام ، بل من اللطائف أن بعض العجم راحوا إلى بخارى فقال واحد : رأيت من العجائب في مكة أن الشافعية يصلون الصبح ثلاث ركعات ، فقال الآخر : إنما يصلون بهذا صبح الجمعة لا مطلقا ، وسبب هذا كله مداومة الشافعية على هذا ، وترك الحنفية والمالكية هذا العمل مطلقا ، فكان عليهم أن يفعلوه أيضا كذلك في بعض الأوقات ، ولعل ملاحظتهم أن في محافظة العوام في تركه أظهر من فعله ؛ ولذا جوزوا ترك سجود السهو في صلاة الجمعة والعيدين ، والله أعلم ، ( متفق عليه ) : ورواه النسائي ، وابن ماجه قاله ميرك ، قال ابن حجر : وروى الطبراني عن أبي سعيد ، أنه عليه السلام كان يديم قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة ، وتصويب أبي حاتم إرساله لا ينافي الاحتجاج به ، فإن المرسل يعمل به في مثل ذلك إجماعا على أن له شاهدا ، أخرجه الطبراني أيضا في الكبير ، عن ابن عباس بلفظ " كل جمعة " نعم قال بعضهم : ثبت أنه عليه السلام قرأ بغيرها ، وقال بعضهم : خبر " أنه قرأ فيها بسجدة غير الم تنزيل " في إسناده نظر ، وبفرض صحته هو لبيان الجواز ، وصح أنه عليه السلام قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم فيها ، وزعم : احتمال أنه قرأ في صبح الجمعة " الم تنزيل " ولم يسجد باطل ، فقد صح عند الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام سجد في صبح الجمعة في " الم تنزيل " .

[ ص: 694 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية