صفحة جزء
[ ص: 760 ] باب الذكر بعد الصلاة

الفصل الأول

959 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ، متفق عليه .


[ 18 ] - باب الذكر بعد الصلاة .

المراد بالذكر أعم من الدعاء وغيره .

الفصل الأول

959 - ( عن ابن عباس قال : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، أي : انتهاءها ( بالتكبير ) : متعلق ب ( أعرف ) يعني : إذا فرغ من الصلاة يقول : الله أكبر ، قال الأشرف : يعني كان يكبر الله في الذكر المعتاد بعد الصلاة ، فأعرف انقضاء صلاته ، وقيل : إن هذا إنما يستقيم إذا كان ابن عباس بعيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يخفض صوته إلا في التكبير ، كذا ذكره الطيبي ، ويمكن أنه كان بدؤه بالتكبير لما ورد : " لا يضرك بأيهن بدأت " ، أو المراد بالتكبير قولهم : الله أكبر مرة ، وقيل : مكررا ، وقيل : هو الذي ورد مع التسبيح والتحميد عشرا أو أكثر قاله في الأزهار ، وقال الطيبي : ويحتمل أن يراد كنت أعرف انقضاء كل هيئة من الصلاة إلى أخرى بتكبيرة أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لكن هذا التأويل يخالف الباب ، قال السيد جمال الدين : ويحتمل أن يراد كنت أعرف انقضاء الصلاة بانقضاء التكبير ، أي : لأنه آلة الإعلام بأفعال الإمام في الصلاة فليكن آلة الإعلام بفراغه منها ، ( متفق عليه ) : وقال ابن حجر : هو بمعنى رواية الصحيحين عنه أيضا أنه قال : إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد بالتكبير في الأول مطلق الذكر ، وحمل الشافعي جهره هذا على أنه كان لأجل تعلم المأمومين لقوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك الآية ، نزلت في الدعاء كما في الصحيحين ، واستدل البيهقي وغيره لطلب الإسرار بخبر الصحيحين : أنه عليه السلام أمرهم بترك ما كانوا عليه من رفع الصوت بالتهليل والتكبير ، وقال : " إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب " اهـ .

ويسن الإسرار في سائر الأذكار أيضا ، إلا في التلبية والقنوت للإمام ، وتكبير ليلتي العيد ، وعند رؤية الأنعام في عشر ذي الحجة ، وبين كل سورتين من الضحى إلى آخر القرآن ، وذكر السوق الوارد وعند صعود الهضبات والنزول من الشرفات .

التالي السابق


الخدمات العلمية