صفحة جزء
981 - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة ، متفق عليه .


981 - ( وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة ) : قيل : هو أن يأخذ بيده عصا تسمى المخصرة يتكئ عليها ، وهو مكروه إلا من عذر كالاتكاء على حائط ، كذا في المنية ، وقيل : هو أن لا يقرأ سورة تامة وهو ضعيف ، فإن تكميل السورة أولى ، ولا يكره الاقتصار على بعضها ، وقيل : وضع اليد على الخاصرة ، ويؤيده ما في أكثر الروايات أنه نهى عن الاختصار ، وقال : " الاختصار راحة أهل النار " قال التوربشتي : فسر الخصر بوضع اليد على الخاصرة ، وهو صنع اليهود ، والخصر لم يفسر على هذا الوجه في شيء في كتب اللغة ولم أطلع عليه إلى الآن ، والحديث على هذا الوجه أخرجه البخاري ، ولعل بعض الرواة ظن أن الخصر يرد بمعنى الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة ، وفي رواية أخرى له : قد نهى أن يصلي الرجل مختصرا " وكذا رواه مسلم ، والدارمي ، والترمذي ، والنسائي ، وفي رواية لأبي داود : نهى عن الاختصار في الصلاة ، فتبين أن المعتبر هو الاختصار لا الخصر .

قال الطيبي : رده هذه الرواية على مثل هذه الأئمة المحدثين بقوله : لم يفسر الخصر بهذا الوجه في شيء من كتب اللغة " - لا وجه له ; لأن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على السماع ، بل على العلاقة المعتبرة ، وبيانه أن الخصر : وسط الإنسان ، والنهي لما ورد عليه ، علم أن المراد النهي عن أمر يتعلق به ، ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة وجب حمله عليه وهو من الكناية ، فإن نفي الذات أقوى من نفي الصفة ابتداء ، قال ابن الملك في بعض الأخبار : إن إبليس لما هبط إلى الأرض بعد صيرورته ملعونا نزل على هذه الهيئة ، ( متفق عليه ) : قال ميرك : الأولى أن يقال : رواه البخاري ، فإن الحديث من أفراده عن مسلم ، ورواه أبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة ، قلت : لكن لما كانت رواية مسلم موافقة لرواية البخاري معنى كما تقدم صح إسناد الحديث إليهما ، وأشار ميرك إليه بالأولى .

[ ص: 781 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية