صفحة جزء
992 - ( وعن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعطست فقلت : الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ، مباركا عليه ، كما يحب ربنا ويرضى ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انصرف فقال : " من المتكلم في الصلاة ؟ " ، فلم يتكلم أحد . ثم قالها الثانية ، فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثالثة ، فقال رفاعة : أنا يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا ، أيهم يصعد بها " ، رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي .


992 - ( وعن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست ) : بفتح الطاء وتكسر ( فقلت : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ) ، أي : خالصا ( مباركا فيه ، مباركا عليه ) : قال ابن الملك : كلاهما واحد ، ولعل المراد منه أنواع البركة وهي الزيادة عليه ، وقال الطيبي : الضميران في " فيه " و " عليه " للحمد ، ففي الأول البركة ، بمعنى الزائد من نفس الحمد ، أي : المستلزم لزيادة ثوابه ، وفي الثاني من الخارج لتعديتها بعلى للدلالة على معنى الإفاضة ، أي : على الحمد ثم على قائله من حضرة الحق ، ( كما يحب ربنا ويرضى ) ، أي : حمدا موصوفا ، مما ذكر ، وبأنه مماثل للحمد الذي يحبه الله ويثيب عليه ثوابا جميلا وأجرا جزيلا ، ( فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف ) ، أي : سلم وانصرف بعد السلام من محله ( فقال : " من المتكلم في الصلاة ؟ " فلم يتكلم أحد ) : بالجواب خوفا علي لظنهم أني أتيت ، بما لا [ ص: 787 ] ينبغي وأن الاستفهام للإنكار ، ( ثم قالها الثانية ) ، أي : القولة الثانية ، أو المرة الثانية ( فلم يتكلم أحد ) : لما سبق أو لأن حق الجواب للمتكلم ، ( ثم قالها الثالثة ، فقال ) : لما ظهر له أن الاستفهام لغير الإنكار ، أو مع كونه له حتى يعلم حكم الله فيما قاله ( رفاعة ) : فيه تجريد وأصله فقلت ( أنا ) : أي المتكلم ( يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ) : وفي نسخة صحيحة : النبي صلى الله عليه وسلم : ( " والذي نفسي بيده " ) ، أي : إيجادها وإمدادها بقدرته وإرادته ( " لقد ابتدرها " ) ، أي : استبق إليها ( " بضعة وثلاثون ملك " ) : حروف الكلمات خمس وثلاثون ما عدا التنوينات ( " أيهم يصعد بها " ) ، أي : يسبق بعضهم بعضا ; لأن يصعد بها ، قاله ابن الملك .

وقال الطيبي : الجملة سدت مسد مفعولي " ينظرون " المحذوف على التعليق ، قال ابن الملك : يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة ، يعني : على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان ، فإنها شاذة ، لكن الأولى أن يحمد في نفسه أو يسكت خروجا من الخلاف على ما في شرح المنية ، والحديث يمكن حمله على ما قبل نسخ الكلام في الصلاة ، ( رواه الترمذي ) : وقال : حديث حسن ، نقله ميرك ، ( وأبو داود ، والنسائي ) : قال ابن حجر : ومنه يؤخذ أنه يسن للمصلي إذا عطس أن يقول ذلك ، وإن اقتصر الأئمة على قولهم : يسن له أن يحمد ويسمع نفسه ، ووقع في الإحياء وغيره ، أنه يحمد في نفسه ولا يحرك به لسانه ، وهذا الحديث أبلغ شاهد لرد هذه المقالة ، قلت : الظاهر أن هذا قبل تحريم الكلام ، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : " من المتكلم في الصلاة ؟ حيث لم يقل من الحامد فيها ، ويؤيده مخالفة العلماء لظاهر هذا الحديث ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية