صفحة جزء
994 - وعن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه ، فإنه في الصلاة " ، رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي .


994 - ( وعن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله لا : " وإذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه " ) : بمراعاة السنن وحضور القلب وتصحيح النية ( " ثم خرج " ) ، أي : من بيته ( " عامدا " ) ، أي : قاصدا ( " إلى المسجد " ) ، نفسه لا يكون له قصد فاسد مأتاه ، وهذه القيود لبيان الكمال وحسن الحال ( " فلا يشبكن بين أصابعه ، فإنه في الصلاة " ) ، أي : حكما ، قال ابن الملك : تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض وهو مكروه في الصلاة ; لأنه ينافي الخشوع ومن قصدها ، فكأنه فيها في حصول الثواب ، قال ميرك : لعل النهي عن إدخال الأصابع بعضها في بعض لما في ذلك من الإيمان إلى ملابسة الخصوصيات والخوض فيها ، وحين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن شبك بين أصابعه وقال : " واختلفوا وكانوا هكذا " ، قاله الطيبي ، وقيل : يحتمل أن يكون النهي عن ذلك كالنهي عن كف الشعر والتثاؤب في الصلاة ، وقد أخرج أحمد بإسناد جيد من حديث أبي سعيد يرفعه : " إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن ، فإن التشبيك من الشيطان ، فإن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه " ، وثبت في حديث ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد ، وذلك يفيد عدم التحريم ، ولا يمنع الكراهة أي لغيره لكون فعله نادرا ، أي : لبيان الجواز أو لمعنى كما في حديث الإخبار ، ويمكن حمله على ما قبل النهي ، فإن حديث ذي اليدين قبل نسخ الكلام ، مع أن تشبيكه عليه الصلاة والسلام إنما كان على ظن منه أنه فرغ من صلاته ، والله تعالى أعلم .

قال : وقوله : فإنه في الصلاة يدل على أن التشبيك في الصلاة لا يجوز ، بل هو من باب الأولى فهو أشد كراهة ، ففي سنن ابن ماجه من حديث كعب بن عجرة ، أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ، ( رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ) : وفي نسخة : والنسائي أيضا ( والدارمي ) : قال ميرك : كلهم من حديث سعيد المقبري ، عن رجل غير مسمى ، عن كعب بن عجرة ، لم يذكر الرجل ، لكن له شاهد عند أحمد من حديث أبي سعيد كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية