صفحة جزء
[ ص: 835 ] 1056 - وعنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدأوا بالعشاء ، ولا يعجل حتى يفرغ منه " . وكان ابن عمر يوضع له الطعام ، وتقام الصلاة ، فلا يأتيها حين يفرغ منه ، وإنه ليسمع قراءة الإمام . متفق عليه .


1056 - ( وعنه ) أي : عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا وضع عشاء أحدكم ) : بفتح العين ، وهو ما يؤكل في ذلك الوقت ، وقيل : ما يؤكل بعد الزوال ، قال ابن حجر : وهو مثال ، والمراد طعام تتوق نفسه وإن لم يكن عشاء ( وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ) أي : بأكله كما قاله ابن الملك . ( ولا يعجل ) أي : أحدكم إلى الصلاة ( حتى يفرغ منه ) : على ما في النسخ المصححة ، أي : من العشاء بالفتح ، وفيه رد على أكثر الشافعية ; حيث قالوا : إنما يأكل لقيمات تكسر سورته ، والذي صوبه النووي في شرحه لمسلم وغيره أن يكمل حاجته من الأكل لهذا الحديث ، قال الطيبي : أي إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا أنتم بالعشاء . ولا يعجل هو حتى يفرغ منه ، فالأمر بالجمع موجه إلى المخاطبين وبالأفراد إلى الأحد ، وتبعه ابن حجر .

قلت : هذا إنما يصح لو كان قوله فابدأوا بالعشاء بكسر العين ; والنسخ متفقة على الفتح ، فالظاهر أن الخطاب لإفادة عموم الحكم ، وأنه غير مختص بأحد دون أحد ، أو المراد به الموافقة معه ، ثم أداء الصلاة جماعة لينال الفضيلة ، قال ميرك نقلا عن التصحيح : وهذا إذا كان جائعا ونفسه تتوق إلى الأكل وفي الوقت سعة ، وما أحسن ما روينا عن أبي حنيفة : لأن يكون أكلي كله صلاة أحب من أن تكون صلاتي كلها أكلا . ( وكان ) : وفي نسخة : فكان ( ابن عمر يوضع له الطعام ) أي طعام أحد العشاءين بقرينة سماع قراءة الإمام ( وتقام ) : بالتأنيث ويذكر ( الصلاة ) أي : جماعة ( فلا يأتيها ) أي : الصلاة في المسجد ( حتى يفرغ منه ) أي : من أكله ( وإنه ) أي : من قربه من المسجد ليسمع قراءة الإمام ) : والجملة حالية ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية