صفحة جزء
1059 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعنها " . متفق عليه .


1059 - ( وعن ابن عمر قال : قال النبي ) : وفي نسخة صحيحة : رسول الله ( صلى الله عليه وسلم : وإذا استأذنت امرأة أحدكم ) أي : زوجها في الذهاب ( إلى المسجد فلا يمنعنها ) : بالنون الثقيلة المؤكدة ، قال النووي في شرح مسلم : النهي عن منعهن عن الخروج محمول على كراهة التنزيه ، قال البيهقي : وبه قال كافة العلماء ، قال ابن حجر : وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد ، أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد ، أو طريقه ، أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهن وتبرجهن حرم عليهن الخروج ، وعلى الحليل الإذن لهن ، ووجب على الإمام أو نائبه منعهن من ذلك ، قال المظهر : فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد للصلاة ، لكن في زماننا مكروه ، قال ابن الملك : للفتنة .

قلت : ويؤيده خبر الشيخين ، عن عائشة : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ،وخبر البيهقي ، عن ابن مسعود : نهى النساء عن الخروج إلا عجوزا في منقلها ، أي : ثياب بذلتها ، وأصل المنقل بفتح الميم في الأشهر الخف ، وقيل : الخف الخلق ; وهذا من الصحابي في حكم المرفوع فيخص به عموم النفي في هذا الحديث ، وحديث مسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " على أن أبا داود عقبه بإسناد على شرط الشيخين ، ( ولكن ليخرجن وهن ثفلات غير عطرات ) وثفلات بفتح المثلثة وكسر الفاء تاركات للطيب ، وخبر مسلم : " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية