صفحة جزء
[ ص: 856 ] ( 25 ) باب الموقف

الفصل الأول

1106 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال : بت في بيت ميمونة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، فقمت عن يساره ، فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن . متفق عليه .


[ 25 ] باب الموقف

أي موقف الإمام والمأموم .

الفصل الأول

1106 - ( عن عبد الله بن عباس قال : بت ) أي : رقدت أو كنت ليلا ( في بيت خالتي ميمونة ) : من أمهات المؤمنين ، ( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ) أي : من الليل ، وظاهره التهجد ( فقمت ) أي : ، وقفت ( عن يساره ، فأخذ بيدي من وراء ظهره ) أي : وهو في الصلاة على ما مشى عليه الشراح ، ودل عليه ظاهر قوله قام يصلي ( فعدلني ) : بالتخفيف ، وقيل بالتشديد ، أي : أمالني ، وصرفني ( كذلك ) أي : آخذا بيدي ( من وراء ظهره ) : بيان لذلك : ( إلى الشق الأيمن ) : متعلق بعدلني ، قال الطيبي : الكاف صفة مصدر محذوف ، أي : عدلني عدلا مثل ذلك ، والمشار إليه هي الحالة المشبهة بها التي صورها ابن عباس بيده عند التحدث ، قال ابن حجر : وفي رواية : فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه .

قال في شرح السنة : في الحديث فوائد منها : جواز الصلاة نافلة بالجماعة ، ومنها : أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام . ومنها : جواز العمل اليسير في الصلاة ، ومنها : عدم جواز تقدم المأموم على الإمام ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه ، وكانت إدارته من بين يديه أيسر . ومنها : جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في صلاته منفردا ، ثم ائتم به ابن عباس . وفي الهداية : وإن صلى خلفه أو يساره جاز وهو مسيء .

قال ابن الهمام : هذا هو المذهب ، وما ذكره بعضهم من عدم الإساءة إذا كان خلفه مستدلا بأن ابن عباس فعله وسأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ما لأحد أن يساويك في الموقف ، فدعا له ، فدل على أنه ليس بمكروه غلط ; لأن الاستدلال بفعله وأمره عليه السلام وكان ذلك بمحاذاة اليمين ، ودعاؤه له لحسن تأديبه ، لا لأنه فعل ذلك ، ثم هذه الرواية إن صحت صريحة في أن الإقامة عن يمينه عليه السلام كانت بمحاذاة اليمين والله أعلم .

ثم قال : أورد كيف جاز النفل بجماعة وهو بدعة ؟ أجيب : بأن أداءه بلا آذان ولا إقامة بواحد أو اثنين ، يجوز على أن نقول : كان التهجد عليه عليه السلام فرضا فهو اقتداء المتنفل بالمفترض ولا كراهة فيه . ( متفق عليه ) قال ابن الهمام : وروي مطولا ، وقال ميرك : ورواه أبو داود . قلت : ورواه الترمذي في الشمائل مطولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية