4982 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10365676ما من مسلم يرد عن عرض أخيه ) أي : يمنع عن غيبة أخيه مثلا ( إلا كان حقا على الله أن يرد ) أي : يصرف ( عنه ) أي : عن الراد ( نار جهنم يوم القيامة ، ثم تلا ) أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - استشهادا ، أو يحتمل أنه قرأ nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء اعتضادا وكان حقا علينا نصر المؤمنين قال الطيبي : قوله وكان حقا علينا إلخ استشهاد لقوله : إلا كان حقا على الله أن يرد عنه ، والضمير في عنه راجع إلى المسلم الذاب عن عرض أخيه أتى بالعام ، فيدخل فيه من سبق له الكلام دخولا أوليا كما في قوله تعالى : فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وهو أبلغ من لو قيل عليهم لموقع الكناية اهـ . ولا خفاء أن " ما " في صدر الحديث نافية و " من " مزيدة ; لاستغراق النفي ، فالحكم عام شامل ، وليس في الحديث ما يدل على أن هناك من سبق له الكلام ليدخل دخولا أوليا ، وأما الآية فالظاهر أن حكمة العدول عن عليهم إلى على الكافرين ; ليخرج من سيؤمن منهم ويدخل فيهم غيرهم من سائر الكفار ، مع ما فيه من تنبيه نبيه على أن لعن الأحياء من الكفار غير جائز إذا كانوا قوما محصورين ; لأن المدار على الخاتمة .
وأما قول الطيبي ، وفيه أن مفهوم المسلم والمؤمن واحد كما في قوله تعالى : فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ففيه أن الصواب كون مفهومهما لغة وشريعة متغايرين على ما يشهد له قوله تعالى : قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ويدل عليه حديث جبريل كما سبق في أول الكتاب من تغاير تعريف الإيمان والإسلام ، نعم ماصدقهما واحد في اعتبار عرف الفقهاء والمتكلمين بحيث يطلق كل موضع الآخر ; لأن انقياد الظاهر بدون انقياد الباطن غير صحيح ، وكذا العكس . فلا بد من تحققهما ، ثم لا يلزم من ترك عمل من أعمال الإسلام عدم انقياد الظاهر للفرق بين تركه كسلا وإعراضا ، فمن ترك صلاة متعمدا أو قتل نفسا غير معتقد وجوب الأول وحرمة الآخر كان كافرا ، وهذا هو المذهب الفارق بين مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة ، وبين مشرب المعتزلة والخوارج ، وسائر أهل الضلالة والبدعة . ( رواه في شرح السنة ) .