صفحة جزء
1190 - وعنها ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر . اضطجع على شقه الأيمن . متفق عليه .


1190 - ( وعنها ) ، أي : عن عائشة ( قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر ) ، أي : سنته ( اضطجع على شقه الأيمن ) ، أي : مستقبلا للقبلة ( متفق عليه ) : قال ابن حجر : ومن هذه الأحاديث ، أخذ الشافعي أنه يندب لكل أحد - المتهجد وغيره - أن يفصل بين سنة الصبح وفرضه ، بضجعة على شقه الأيمن ، ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه ، بل في حديث صحيح على شرطهما ، أنه - عليه السلام - أمر بذلك ، وأن المشي إلى المسجد لا يجزئ عنه ، وفيه أن الكلام حيث يقع موقعه ، فيدل على أن المشي أيضا يجزئه لو أريد به الفصل ، فالظاهر أن الضجعة كانت للاستراحة وتحصيل النشاط ، وقد تقدم الكلام مع أهله في محله ، ولذا ورد : كلميني يا حميراء ، ويؤيده أنه جاء في بعض الروايات أنه كان الاضطجاع قبل الفجر ، ولذا قال ابن عمر : إنه بدعة ، وكذا قول مالك : إنه بدعة ، وقول أحمد : إنه لا يثبت فيه حديث ، وحمل ابن حجر كلامهم على عدم بلوغ هذه الأحاديث إليهم في غاية من البعد ونهاية من السقوط ، ويؤيد ما ذكرنا قول عائشة : لم يكن - عليه السلام - يضطجع لسنة ، ولكنه كان يدأب فيستريح . وأغرب ابن حزم حيث قال بوجوبه ، وفساد صلاة الصبح بتركه ، فإنه مصادم للأحاديث الصحيحة ، فإنه - عليه السلام - كثيرا ما تركه إما لعدم احتياجه إلى الاستراحة ، أو لبيان الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية