صفحة جزء
1196 - وعنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستيقظ ، فتسوك ، وتوضأ وهو يقول : ( إن في خلق السماوات والأرض ) حتى ختم السورة ، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات ، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ، ثم أوتر بثلاث " . رواه مسلم .


1196 - ( وعنه ) ، أي : عن ابن عباس ( " أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم " ) : قال الطيبي : هذا معنى ما قاله ابن عباس لا حكاية لفظه ، والتقدير أنه قال : رقدت في بيت خالتي ميمونة ، ورقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( فاستيقظ ) ، أي : استنبه النبي صلى الله عليه وسلم من النوم ، زاد في الشمائل : فجعل يمسح النوم ، أي أثره مما يعتري الوجه من الفتور عن وجهه ( فتسوك ، وتوضأ ) : قالابن الملك ، أي تجديدا للوضوء لعدم بطلانه بنومه . اهـ . والجزم بالتجديد غير سديد لاحتمال أنه توضأ لناقض آخر ، ( وهو يقول ) ، أي : يقرأ ، وهو يناقض الحديث السابق بظاهره حيث قال : فقرأ ، ثم توضأ . إلا أن يحمل على تعدد القراءة أو الواقعة ، أو تحمل ( ثم ) ثمة على أنها لمجرد العطف أو للتراخي الرتبي ( إن في خلق السماوات والأرض ) أي : العلويات والسفليات ( حتى ختم السورة ، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ) ، أي : بالنسبة إلى العادة . ( ثم انصرف ) ، أي : عن الصلاة ( فنام حتى نفخ ) : وتحقق منه النوم ( ثم ) ، أي : ثم اعلم أنه ( فعل ذلك ) ، أي : المذكور من قوله : فتسوك إلى قوله : حتى نفخ ( ثلاث مرات ست ركعات ) : قال الطيبي : بدل من ثلاث مرات ، أي فعل ذلك في ست ركعات . اهـ . وقيل : منصوب بإضمار أعني ، أو بيان لثلاث وكذلك ( كل ذلك ) : بالنصب بيان له أيضا ، أي : كل مرة من المرات ، ويجوز أن يكون مفعول ( يستاك ) : وقال الطيبي : كل ذلك يتعلق بيستاك ، أي في كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ ويصلي ، و ( ثم ) في قوله : ثم فعل ذلك لتراخي الإخبار تقديرا وتأكيدا لا لمجرد العطف ، لئلا يلزم منه أنه فعل ذلك أربع مرات ( ويتوضأ ) : قيل : للتجديد ، وقال الطيبي : أو لإحساس الحدث هنا وبقاء الوضوء ثمة . اهـ .

والظاهر تعدد الواقعة لاختلاف الحالات والمخالفة في عدد الركعات ، إلا أن تحمل الركعات على الصلوات ، ( ويقرأ هؤلاء الآيات ) : فيه تكرير السواك والقراءة كلما قام من النوم وإن قصر ، ( ثم أوتر بثلاث ) : قال ابن الملك : وهذا الحديث يدل على أن الركعات الست كانت تهجده ، وأن الوتر ثلاث وإليه ذهب أبو حنيفة . اهـ . ولا يخالفه الشافعي ، بل يكره عنده الاقتصار على ركعة . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية