صفحة جزء
1265 - وعن أبي أيوب رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " . رواه أبو داود ، والنسائي وابن ماجه .


1265 - ( وعن أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق على كل مسلم " ) : قال الطيبي : الحق يجيء بمعنى الثبوت والوجوب ، فذهب أبو حنيفة إلى الثاني ، والشافعي إلى الأول ، أي : ثابت في الشرع والسنة ، وفيه نوع تأكيد ، قال ابن حجر : أخذ منه ومن الخبر الصحيح أيضا : " أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر " [ ورجح ] أبو حنيفة وجوب الوتر ، واعترضه ابن المنذر وغيره بأنه لم يوافقه على وجوبه أحد . قلت : الموافقة ليست شرطا في المسألة الاجتهادية ، قال ابن حجر : وأما خبر : " إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر " فضعيف . قلت : على تقدير صحته يكون مقويا للمقصود المستفاد من الحديث الصحيح ، فلا يضرنا ضعفه مع الاحتمال الغالب أن الضعف إنما نشأ في رجال السند بعد المجتهد . ( " فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل " ) : بأن يصلي ركعتين ثم يصلي ثلاثا ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ولا يخالفه أحد ، ويحتمل أن لا يجلس إلا في آخرهن وهو قول للشافعي . ( " ومن أحب أن يوتر بثلاث " ) ، أي : بتسليمة كما عليه أئمتنا ولا خلاف في جوازه عند الكل ، وإنما الخلاف عندهم في التفضيل ، قال النووي : والخلاف في التفضيل بين الوصل والفصل ، إنما هو في الثلاث ، أما ما زاد عليها فالفصل فيه أفضل قطعا ، أي : وإن نقص عدده عن الموصول ، فيكون الأول أفضل من حيث زيادة الفصل ، والثاني أفضل من حيث زيادة العدد ، أو بتسليمتين على مقتضى مذهب الشافعي ( " فليفعل " ) : وهو بظاهره ينافي ما ذكره ابن حجر من أنه صح حديث : " لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب " فالجمع على تقدير صحته أن النهي للتنزيه على الاقتصار بثلاث المتضمن لترك صلاة الليل المقتضي للاكتفاء بمجرد الواجب كصلاة المغرب والله أعلم . ( " ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " ) .

قال النووي : فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة ، وأن الركعة الواحدة صحيحة ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الإيتار بواحدة ، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة ، والأحاديث الصحيحة ترد عليه . اهـ .

قال الإمام ابن الهمام : التمسك في وجوب الوتر بما في أبي داود ، عن أبي المنيب عبيد الله العتكي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني " . ورواه الحاكم وصححه ، وقال أبو المنيب : ثقة ، ووثقه ابن معين أيضا ، [ ص: 946 ] وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : صالح الحديث ، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء ، وتكلم فيه النسائي وابن حبان ، وقال ابن عدي : لا بأس به ، فالحديث حسن .

وروى البزار مرفوعا : " الوتر واجب على كل مسلم " . فإن قيل : الأمر قد يكون للندب والحق هو الثابت ، وكذا الواجب لغة ويجب الحمل عليه دفعا للمعارضة ولقيام القرينة الدالة عليه ، أما المعارضة فما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر ، أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر على البعير ، وما أخرجاه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وقال له فيما قال : " فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة " ، قال ابن حبان وكان بعثه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام يسيرة ، وفي موطأ مالك أنه عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يقدم معاذ من اليمن ، وما أخرجه ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قام بهم في رمضان ، فصلى ثماني ركعات وأوتر ، ثم انتظروه من القابلة ، فلم يخرج إليهم فسألوه فقال : " خشيت أن يكتب عليكم الوتر " ، هذه أحسن ما يعارض لهم به ، ولهم غيرها مما لم يسلم من ضعف أو عدم تمام دلالة .

وأما القرينة الصارفة للوجوب إلى اللغوي فما في السنن إلا الترمذي قال - عليه السلام - : " الوتر حق واجب على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر " ورواه ابن حبان والحاكم وقال : على شرطهما ، وجه القرينة أنه حكم بالوجوب ، ثم خير فيه بين خصال .

إحداها : أن يوتر بخمس ، فلو كان واجبا لكان كل خصلة يخبر فيها تقع واجبة على ما عرف في الواجب المخير ، والإجماع على عدم وجوب الخمس ، فلزم صرفه إلى ما قلنا . والجواب عن الأول ، أي من أنواع المعارضة أنه واقعة حال لا عموم لها ، فيجوز كون ذلك لعذر ، والاتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه ، أو كان قبل وجوبه ; لأن وجوبه لم يقارن وجوب الخمس بل متأخر ، وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل للوتر . وروى الطحاوي عن حنظلة بن سفيان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . فدل أن وتره ذلك كان إما حالة عدم وجوبه به أو للعذر . وعن الثاني : أنه لم لا يجوز أن يكون الوجوب بعد سفره ، وعن الثالث : كالأول في أنه يجوز كونه قبل وجوبه ، أو المراد المجموع من صلاة الليل المختتمة بوتر ، ونحن نقول بعدم وجوبه ، ويدل على ذلك ما صرح به في رواية البجلي لهذا الحديث من قوله : " خشيت أن يكتب عليكم صلاة الليل " .

وعن القرينة المدعاة أن ذلك كان قبل أن يستقر أمر الوتر ، فيجوز كونه أولا كان كذلك ، وفي مسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها ، فدل أن الوتر أولا كان خمسة ، وأجمعنا على أنه يجلس على رأس كل ركعتين وهو يفيد خلافه ، ويدل على ذلك أيضا ما في الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال : " لا توتر بثلاث أوتر بخمس أو سبع " والإيتار بثلاث جائز إجماعا ، فعلم أن هذا وما شاكله كان قبل أن يستقر أمر الوتر ، وكيف يحمل على اللغوي وهو محفوف بما يؤكد مقتضاه من الوجوب ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام " فمن لم يوتر فليس مني " مؤكدا بالتكرار ثلاثا على ما تقدم . تم كلامه .

وأخرج الطحاوي بأسانيد متعددة عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة " ثم قال : فلولا الإجماع على خلاف هذا لكان جائزا أن يقال : من أوتر يخير في وتره كما جاء في هذا الخبر ، فدل الإجماع على نسخ هذا . ( رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ) : قال النووي : إسناده صحيح ، وأخرجه الحاكم وقال : على شرط البخاري ومسلم ، ونقله ميرك ، قال ابن حجر وسند أبي داود صحيح ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأقرهما النووي في مجموعه ، فقول الذهبي : الأشبه أنه موقوف . فيه نظر ، وقد رجح ابن القطان الرفع ، وقال : لا حفظ من لم يحفظه .

قلت : حيث اختلف في صحة الحديث لا يصلح أن يستدل به على جواز الإيتار بواحدة ، وقد تقدم هذا البحث ومر عن ابن الصلاح أنه لم يحفظ ذلك .

[ ص: 947 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية