صفحة جزء
[ 37 ] باب قيام شهر رمضان

الفصل الأول

1295 - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير ، فصلى فيها ليالي ، حتى اجتمع عليه ناس ، ثم فقدوا صوته ليلة ، وظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ، فقال : " ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم ، حتى خشيت أن يكتب عليكم ، ولو كتب عليكم ما قمتم به ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة " . متفق عليه .


[ 37 ] باب قيام شهر رمضان

أي قيام لياليه وإحيائها بالعبادة من صلاة التراويح وتلاوة القرآن وغيرهما ، وفي الباب قيام ليلة النصف من شعبان .

الفصل الأول

1295 - ( عن زيد بن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ) ، أي : في رمضان ( حجرة ) : بالراء ، وذكر الأبهري قال الشيخ للأكثر بالراء ، وللكشميهني بالزاي ( في المسجد ) ، أي : في مسجد المدينة ( من حصير ) ، أي : لصلاته تطوعا وانفراده للذكر والفكر تضرعا ، وقال ابن حجر ، أي : حجر على محله الذي يجلس فيه بحصير يستره من الناس لما في الخلوة من الأسرار ما لا يوجد في الجلوة ، والقول بأن الاختلاط بالناس أفضل من اعتزالهم محله في اعتزالهم الدائم ، أما الاعتزال عنهم في أوقات فاضلة أو من شأنها الاعتزال فيها ، ولا ضرورة بهم إلى المعتزلة في وقت اعتزاله ، وإن اضطروا إليه أمكنهم سؤاله والفوز بمآربهم منه ، أو لتعليمهم ، إيثار الاعتزال في مثل العشر الأخير ، فذلك مما ينبغي أن لا يطرقه خلاف في أنه أفضل من المخالطة ، وهذا ظاهر لا غبار عليه اهـ .

وفيه أن الظاهر أنه كان معتكفا ، وجعل الحصير ليحجزه عن الناس حال الأكل والنوم والسآمة ، وليس له دخل أبدا في مسألة الاعتزال ، ثم قال : ويؤخذ منه جواز اتخاذ الحجرة في المسجد من حصير أو نحوه ، لكن يشترط كما هو ظاهر أن لا يحجز على أكثر مما يسعه وإلا حرم ; لأن أخذه أكثر من ذلك فيه تضييق على المصلين ، لكن ينبغي أن محله إن كان ثم من يحتاج لذلك المحل ولو نادرا ، أما لو علم بالعادة أن الناس وإن كثروا في المسجد لا يحتاجون لما أخذه ، فلا تتجه الحرمة حينئذ اهـ . وهو تفصيل حسن يدل على حرمة من يضيق على الأنام في المسجد الحرام أيام الحج .

[ ص: 965 ] ( فصلى فيها ) ، أي : في تلك الحجرة ( ليالي ) ، أي : من رمضان ( حتى اجتمع ) ، أي : فكان يخرج - عليه الصلاة والسلام - منها ويصلي بالجماعة في الفرائض والتراويح ، حتى اجتمع ( عليه ناس ) ، أي : وكثروا ، وقول ابن حجر هاهنا : فأتموا به ، موهم أن الاقتداء وقع به ، وهو في داخل الحجرة ، وهو محل بحث ويحتاج إلى نقل صحيح . ( ثم فقدوا صوته ) ، أي : حسه ( ليلة ) : بأن دخل الحجرة بعدما صلى بهم الفريضة ، ولم يخرج إليهم بعد ساعة للتراويح كما هو عادته ، ( وظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ) : فيه دليل لما اعتيد في بعض النواحي من التنحنح إشارة إلى الاستئذان في دخوله ، أو إلى الإعلام بوجود المتنحنح بالباب ، أو بطلبه خروج من قصده إليه وأمثال ذلك ، ( ليخرج ) ، أي : النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة ( إليهم ) : لصلاة التراويح بعد أن دخل فيها كما في الليالي الماضية . ( فقال ) ، أي : وهو فيها أو التقدير فخرج ، فقال : ( ما زال بكم الذي رأيت ) : بكم : خبر زال قدم على الاسم وهو الموصول بصلته ، أي أبدا ثبت بكم الذي رأيت ( من صنيعكم ) : من شدة حرصكم في إقامة صلاة التراويح بالجماعة ، و ( من ) بيان للذي ( حتى خشيت أن يكتب ) ، أي : يفرض ( عليكم ) ، أي : لو واظبت على إقامتها بالجماعة لفرضت عليكم ، ( ولو كتب عليكم ) ، أي : ذلك ( ما قمتم به ) : ولم تطيقوه بالجماعة كلكم لعجزكم ، وفيه بيان رأفته لأمته ، ودليل على أن التراويح سنة جماعة وانفرادا ، والأفضل في عهدنا الجماعة لكسل الناس ، قيل : وفيه دلالة على أن الجماعة في الصلاة المكتوبة فريضة ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة واظبوا عليها ، ولم يتخلف عنها إلا منافق ، وقالابن حجر : معناه أنه خشي أن يكون افتراضها معلقا في اللوح المحفوظ على دوام إظهارها جماعة اهـ . وضعفه ظاهر .

( فصلوا ، أيها الناس ) : أمر استحباب ( في بيوتكم ) : فإنها معدة للنوافل لكونها أبعد من الرياء ، ( فإن أفضل صلاة المرء ) : وهذا عام لجميع النوافل والسنن إلا النوافل التي من شعار الإسلام ، كالعيد ، والكسوف ، والاستسقاء . ( في بيته ) : خبر إن ، أي : صلاته في بيته . ( إلا الصلاة المكتوبة ) ، أي : المفروضة فإنها في المسجد أفضل ، قال ابن حجر : وبه أخذ أئمتنا فقالوا : يسن فعل النوافل التي لا تسن فيها الجماعة في البيت ، فهو أفضل منه في المسجد ، ولو الكعبة والروضة الشريفة ; لأن فضيلة الاتباع تربو على فضيلة المضاعفة ، ولتعود بركتها على البيت ، ولأنه أبعد عن الرياء وإن خلا المسجد اهـ .

والظاهر أن الكعبة والروضة الشريفة تستثنيان للغرباء لعدم حصولهما في مواضع أخر ، فتغتنم الصلاة فيهما قياسا على ما قاله أئمتنا : إن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة النافلة ، والله أعلم . ( متفق عليه ) : ورواه الأربعة ولفظه للبخاري ، قاله ميرك .

قال ابن الهمام : وفي الصحيحين عن عائشة أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى في المسجد ، فصلى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الثالثة فلم يخرج إليهم ، فلما أصبح قال : " قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفترض عليكم " وذلك في رمضان ، وزاد البخاري في كتاب الصوم : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك .

قال ابن حجر : واستمروا كذلك زمنه - عليه الصلاة والسلام - وزمن خلافة أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، ثم جمع عمر الرجال على أبي ، والنساء على سليمان بن أبي حثمة ، وفي رواية أنه أمر أبيا وتميما أن يقوما للناس ، فكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام ، وكان عمر رضي الله عنه يقول في جمعه الناس على جماعة واحدة نعمت البدعة هي ، وإنما سماها بدعة باعتبار صورتها ، فإن هذا الاجتماع محدث بعده - عليه الصلاة والسلام - ، وأما باعتبار الحقيقة فليست بدعة ; لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أمرهم بصلاتها في بيوتهم لعلة هي خشية الافتراض ، وقد زالت بموته - عليه الصلاة والسلام - ، ولم يأمر بها أبو بكر رضي الله عنه ; لأنه كان مشغولا بما هو أهم منها ، وكذلك عمر أوائل خلافته ، ومن ثم قال النووي : الصحيح باتفاق أصحابنا أن الجماعة فيها أفضل ، بل ادعى بعضهم الإجماع فيه ، أي : إجماع الصحابة على ما قاله بعض الأئمة ، وخالفه البيهقي فقال : لم يجمعوا عليها كلهم بل أكثرهم ، وقيل : الانفراد فيها أفضل . قالوا : ومحله فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف النوم والكسل ولا تختل جماعة المسجد بفقده .

[ ص: 966 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية